|
خيارات الموضوع |
|
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كتيبابعنوان "اعرف حقوقك" حقوق المتهم أثناء القبض - التحقيق - التفتيش - المحاكمة. علىضوء نظام الاجراءات الجزائية في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 28رجب 1422 هـ. • ماذا يوفر لكالنظام؟ -يوفر النظام للمواطن والمقيم - احترام الحقوق - المعاملة اللائقة - حفظ الكرامة - صيانة الحقوق المادية والمعنوية - تحريمالاعتداء على الحرية - تحريم المساس بشخصك او مسكنك او مالك او عرضك أو حياتكالخاصة ما دمت بعيدا عن التهمة.. متوقيا للشبهات.. ملتزما بأحكام الشرع والنظام. • عدم جواز القبض أو التوقيف فيغير حالات التلبس إلا بأمر من السلطة • الاستجواب حال القبض.. والإيقاف لا يزيدعن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق • لا يجوز الاطلاع على الرسائل والمحادثاتالهاتفية إلا بأمر مسبق ومدة محددة • الحكم في حضور المتهم.. والحق في الإفراجإذا كان الحكم بعدم الإدانة • التفتيش من بعد شروق الشمس حتى غروبها.. ويحظرالإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريض للتعذيب - بندر الحجار أولا: حقوقك عند القبض عليك 1- لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أوسجنك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما. ولا يكون التوقيف أو السجن إلا فيالأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة "المادة/ 2/36 من نظامالاجراءات الجزائية". 2- يحظر إيذاؤك جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضكللتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة "م/2 من النظام نفسه". 3- في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك اوتوقيف إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك ولا يجوزايذاؤك جسديا او معنويا. ويجب اخبارك بأسباب ايقافك. ويكون لك الحق في الاتصال بمنترى إبلاغه "م/35. 4- يحق لك ان تستعين بوكيل او محام للدفاع عنكفي مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ولهما ان يحضرا جميع اجراءات التحقيق. وليس للمحقق انيعزلك عن وكيل او محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيق م/4-64-69-70. 5- لا يجوز القبض عليك إلا إذا كنت متلبسابالجريمة ووجدت ادلة كافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك. وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً م/33. 6- لا يجوز تركك بدون استجواب خلال أربع وعشرينساعة: بل تستجوب حال القبض عليك أو تأمر دائرة التحقيق بإخلاء سبيلك م/109. 7- لا يجوز إبقاؤك موقوفا أكثر من أربع وعشرينساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب علي رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا اقوالك. وإذا لم يأت بما يبرئك ترسل خلال اربع وعشرين ساعة من المحضر الى المحقق، الذي يجبعليه ان يستجوابك خلال اربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك او اطلاقك "م/34. 8- يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يقف بأسبابالقبض عليه او توقيفه ويكون لك حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. ويكون ذلك تحت رقابةرجل الضبط الجنائي م/116. 9- من حقوق إلزام المختصين من اعضاء هيئةالتحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقتدون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقف بصفة غير مشروعة،وأن يتصلوا بك، وأن يسمعوا شكواك، وأن يتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن م/37. 10- لك الحق في ان تقدم في اي وقت لمأمور السجناو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيقوالادعاء العام. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها، وتزويدك بمايثبت تسلمها م/38. ثانيا : حقوقك عند التفتيش لك بوصفك انسانا - أيا كانت جنسيتك او ديانتك - الحق في ان تحيا حياتك الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية فلحياتك حرمةتقتضي ان يكون لك الحق في اخفاء السرية على مظاهرها لذا كان اجراءالتفتيش من أشدالاجراءات التي عني بها النظام، ونص علي حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزء إلابقيود خاصة فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسدهوملابسه وماله وما يوجد معه من امتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاطا بأيحاجز او معد لاستعماله مأوى م/40. 1- لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أيمحل مسكون او تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبب من هيئة التحقيقوالادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق م41. 2- يجوز تفتيشك اذا جاز القبض عليك ويشملالتفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، او صدور أمر منالسلطة المختصة بالقبض عليك م/35-42. 3- إذا كنتِ أنثى وجب ان يكون تفتيشك من قبلأنثى. يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجبان يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة م/42-52. 4- لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياءالخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها م/45. 5- لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلا إذا اتضح منأمارات قوية أنه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة م/81. 6- يتم تفتيش المسكن بحضورك أو من تنيبه، أوأحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب ان يكونالتفتيش بحضور عمدة الحي، او من في حكمه، او شاهدين، ويمكّنك او من ينوب عنكالاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر م/46. 7- لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراقالمختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضهاعلى المحقق المختص. ولا يجوز فضّها إلا بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذهالأشياء، أو بعد دعواك لذلك، وتبليغك بها، وعدم حضورك في الوقت المحدد. م/48-49-50. 8- يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروقالشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دخول المساكنليلاً، إلا في حال التلبس بالجريمة م/51. 9- للرسائل البريدية والبرقية والمحادثاتالهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلابأمر مسبب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراقوالأشياء المضبوطة إلا للمحقق وحده م/55-57. ثالثاً: حقوقك عند التحقيق 1- تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التيتسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونهبسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته م/60-67. 2- لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذييباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه م/71. 3- لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدتأسباب قوية تدعو إلى ذلك م/78. 4- يجب على المحقق أن يحيطك علماً بالتهمةالمنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعدتلاوتها عليك م/101. 5- لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداءأقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقرجهة التحقيق إلا لضرورة م/102. 6- ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأىالمحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرعهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداًمتعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أوالإفراج عنك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيسهيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيدمجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليك، يتعين بعدها مباشرة إحالتك إلى المحكمةالمختصة، أو الإفراج عنك م/114. 7- يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لاضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذاطلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك م/120. رابعاً : حقوقك عند المحاكمة وما بعدها 1- لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسةالمحاكمة بوقت كافٍ، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضا عليك متلبساً بالجريمة الىالمحكمة فوراً وبغير ميعاد. فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمةأن تمنحك مهلة كافية م/137-142.
2- لك الحق في عدم الحكم عليك إلا بعد حضوركم/141. 3- إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولمتكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّعليك ولياً م/150. 4- تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلالوتجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في اثناء نظر الدعوى إلاإذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أن تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك منإجراءات م/158. 5- توجه المحكمة النهمة إليك في الجلسة. ولكالحق في أن تتلى عليك لائحة الدعوى، وأن توضح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلكتسألك المحكمة عن الجواب م/161. 6- لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظرفيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أوالتضليل م/164. 7- لك الحق في أن يقدم ما لديك مما يتعلقبالقضية مكتوبا، ليضم إلى ملف القضية م/173. 8- لك الحق أثناء المحاكمة أن تكون آخر منيتكلم م/174. 9- لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتكبالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامك بهذا الحق حال النطقبالحكم م/193. 10- لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهيثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم م/194. 11- لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراتضية الىالمحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والأسباب التي تؤيد اعتراضك م/196. 12- لك الحق في الإفراج عنك - حالاً - إذا كانالحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدةالعقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك م/216. 13- لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتهاموقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها تنفيذها م/217. هذه مجمل حقوقك في نظام الاجراءات الجزائيةوالمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوىالجنائية ابتداءً بمرحلة الاستدلال ومروراً بمرحلة القبض والتحقيق وانتهاء بمرحلةالمحاكمة والاعتراض على الحكم، وإعادة النظر فيه، فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقهاعلى أرض الواقع لتنتصر العدالة، وتتحقق الطمأنينة والأمن. وترجو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من اللهالأمن والاستقرار للوطن، والسلامة من كل مكروه للجميع
آخر تعديل بواسطة عبد العزيز ، 08-06-2008 الساعة 10:25 PM.
|
|
اخوي عبدالعزيز
شكرا لك علي النقل الرائع وتقبل مروري
|
|
اخوي عبدالعزيز
مشكووور على النقل واالتوضيح
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
هذه حقوقك على زوجك فعرفيها | abc1122 | المنتدى الإسلامـــي | 8 | 13-08-2010 10:25 PM |
اعرف حقوقك عند التفتيش | ناصر عبدالله | منتدى الأسره والمجتمع | 0 | 11-05-2008 07:36 PM |
اعرف شخصيتك.. | الداموكي2007 | منتدى الأسره والمجتمع | 3 | 27-03-2007 12:03 AM |