|
خيارات الموضوع |
الشورى يناقش تحويل البنك الزراعي إلى صندوق للتنمية الزراعية الثلاثاء المقبل
عبدالسلام البلوي - الرياض أنهت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى دراستها لمشروع نظام صندوق التنمية الزراعية، وقد أدرجه المجلس للمناقشة الثلاثاء المقبل وحسب الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مقترح هيئة الخبراء فإن رأس مال الصندوق (20) مليار ريال، إلا أن اللجنة المالية عدلت نص الفقرة لتكون الزيادة مفتوحة وأصبح النص “زيادة رأس مال الصندوق لزيادة قدرته على الإقراض بما يعزز دوره التنموي ويمكنه من القيام بدور يتناسب مع النمو الاقتصادي الذي تعايشه البلاد خلال الحقبة الراهنة” وحدد النظام استحقاق سداد القروض المتوسطة بعشر سنوات وتجيز مواد النظام قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك وله تملك الأموال - منقولة أو غير منقولة - وحيازتها ورهنا وبيعها، بحسب ما يقرره مجلس الصندوق، ويحق للصندوق تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس، كما يحق له استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه بما لا يؤثر عليه، وأن يراعى في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة، ويحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي، الذي تأسس عام 1382هـ برأسمال عشرة بلايين وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وعشرين ألفا. وتنشر “المدينة” مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية حسبما جاء في تقرير اللجنة المالية: المادة الأولى: يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. 2. الوزير: وزير المالية. 3. المجلس : مجلس إدارة الصندوق . 4. الرئيس : رئيس مجلس الإدارة . المادة الثانية : يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ،ويحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي وفقا لأحكام هذا النظام ، ويمثله الرئيس ، ويرتبط إداريا بالوزير ، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض ، وله في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعا له في مناطق المملكة ومحافظاتها ، أو يعين وكلاء أو مراسلين له فيها ، وله أن يستفيد في إدارة نشاطه - بقدر المستطاع - من الإمكانات المتوافرة في البيئة التجارية . المادة الثالثة : مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيح استخداماتها الزراعية ، والمحافظة على البيئة يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستخدمتها عن طريق تقديم قروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة ،والتي تشمل: أ- تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية ، وتربية المواشي والدواجن والأسماك والروبيان وصيدهما وتخزين أي من ذلك أو تسويقه،وجميع المتطلبات اللازمة لذلك. ب- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها ، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه ، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي ت- رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية . ث- رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي . ج- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي. المادة الرابعة: يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام ، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 1- إبرام عقود القروض ، وترتيب الالتزامات في ذمته . 2- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض. 3- تملك الأموال - منقولة أو غير منقولة - وحيازتها ورهنها وبيعها ، بحسب ما يقرره المجلس. 4- قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك . 5- تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه ، بحسب ما يقرره المجلس . 6- استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه ، وبما لا يؤثر عليه ، وأن يراعى في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة . المادة الخامسة: أ- زيادة رأس مال الصندوق لزيادة قدرته على الإقراض بما يعزز دوره التنموي ويمكنه من القيام بدور يتناسب مع النمو الاقتصادي الذي تعايشه البلاد خلال الحقبة الراهنة وكان نص الفقرة رأس مال الصندوق عشرون مليار ريال ، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء . ب- مصادر الصناديق التمويلية الأخرى : 1- القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. 2- ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه حسب ما سيقرره المجلس. 3- الدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته . 4- المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض . 5- إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية . 6- الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة . المادة السادسة : يحول الصندوق الفائض من إيراداته - بعد خصم المصروفات وسداد القروض - إلى الاحتياطي العام والاحتياطي الطوارئ . المادة السابعة : يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسا في القطاع الزراعي في المملكة ، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير ، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية : 1- السياسة الزراعية والمالية للدولة . 2- تكون القروض (النقدية أو العينية) القصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية ، ويحدد المجلس أغراضها ، وآجالها . 3- تكون القروض (النقدية أو العينية) المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات . 4- التحقق - في الجدود المعقولة - من فرص التسديد والضمانات الملائمة . 5- عدم استعمال حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك . المادة الثامنة : أولا: يؤلف مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوا وذلك على النحو الآتي : 1- رئيس المجلس 2- مدير عام الصندوق نائبا للرئيس. 3- ممثل لوزارة المالية عضوا . 4- ممثل لوزارة الزراعة عضوا. 5- ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا. 6- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضوا. 7- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص . أعضــــاء يرشح الأعضاء المشار إليهم في (1 و 7) الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة ، على أن يكونا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق ، على ألا تقل مرتبة ممثلي الحكومة عن المرتبة الرابعة عشرة ثانيا: يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستثنى من شرط المدة مدير عام الصندوق ، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بحسب الأنظمة المعمول بها . المادة التاسعة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة كما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب من ثلاثة من أعضائه ، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضر سبعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيسي أو نائبه ،ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة العاشرة : المجلس هو السلطة المشرقة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه ، وله على وجه خاص : 1- إقرار النظام الداخلي ، واللوائح الإدارية ، والتنفيذية ، والمالية ، والرقابية ، والإقراض ، والإيرادات ، وغيرها. 2- اعتماد الخطط وإقرار الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية . 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى مؤسسة النقد والبنوك في المملكة ،وإداراتها . 4- وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات ، والأوراق المالية ، وبيعها وتداولها ، والتعامل بها ، ورهنها والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق . 5- وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقا للأسس الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة. 6- تحديد صلاحيات مدير عام الصندوق . 7- وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض . 8- تحديد مدة السماح لمختلف القروض ،وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها . 9- تعيين مراقبي حسابات من ذوي الخبرة العالية ، وتحديد مكافآتهم . 10- إقرار الحساب الختامي للصندوق والتقرير السنوي له ، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء. المادة الحادية عشرة : يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة العاشرة ، يرشح الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة ، ويكون مسؤلا أمام المجلس عن تنفيذ سياسيات الصندوق ولوائحه وقرارات المجلس وتطبيقها ، كما يكون مسئولا عن إدارة الصندوق إدارة اقتصادية وعن انتظام العمل فيه ، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس . المادة الثانية عشرة : يحل هذا النظام محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1382 ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.المادة الثالثة عشرة : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. المصدر http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1005860 الموضوع الأصلي: الشورى يناقش تحويل البنك الزراعي إلى صندوق للتنمية الزراعية الثلاثاء المقبل | | الكاتب: سيف الجزيرة | | المصدر: شبكة بني عبس
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
مجلس الشورى يناقش ملفات الطيور | بادي الرجم | منتدى المحــــــــــــــاوره | 10 | 14-02-2014 12:00 AM |
وظائف شاغرة بشركة تبوك للتنمية الزراعية | عبدالسلام عارف | المنتدى الإعلامــــي | 2 | 24-11-2012 10:57 PM |
رفع قروض صندوق التنمية الزراعية ----- واللائحة الجديدة خلال 10 أيام | عبدالسلام عارف | المنتدى الإعلامــــي | 3 | 08-02-2012 03:42 PM |
وظائف شاغرة في شركة الجوف للتنمية الزراعية | ابو ريماس33 | المنتدى الإعلامــــي | 5 | 16-05-2010 08:39 PM |
تثبيت 19 موظفاً في البنك الزراعي بحائل | جبل أثقب | المنتدى الإعلامــــي | 2 | 22-09-2007 09:13 PM |