|
خيارات الموضوع | ابحث بهذا الموضوع |
|
ضرب الزوجات بلا حدود وقتلهن لمجرد الشك علماء الدين يعترضون على مواد قانونية ظالمة للمرأة
أثار اعتراض المشاركين في مؤتمر «مناهضة العنف ضد المرأة» على مادتين في قانون العقوبات المصري، لأن فيهما امتهانًا وظلمًا للمرأة، ردود فعل مؤيدة من علماء الدين الذين أكدوا براءة الإسلام منهما ووجوب تعديلهما، لأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص الدستور. فما هو مضمون هاتين المادتين؟ وما هي ردود العلماء عليهما؟ قانون العقوبات بدأت القضية في المؤتمر السنوي الأول عن «مناهضة العنف ضد المرأة» بتبني مشروع للمطالبة بتعديل أو إلغاء أي مواد فيها ظلم للمرأة، وذلك عن طريق تضافر جهود رجال القانون والدين والجمعيات النسائية، والتوصية بإلغاء المادة 60 من قانون العقوبات التي تعطي الزوج حق ضرب زوجته بلا حدود، حتى أن بعض الأزواج استخدموا الأسلحة البيضاء في ضرب زوجاتهم. وتستند هذه المادة إلى أن الحق في التأديب مكفول طبقاً للشريعة الإسلامية. وطالب أعضاء المؤتمر بوضع ضوابط وحدود للمادة 17 من قانون العقوبات التي تشجع الأب على قتل ابنته والأخ على قتل شقيقته لمجرد الشك في سلوكهما في ما يعرف بجرائم الشرف، اذ تعطي المادة القاضي حق النزول بالعقوبة إلى الدرجات الأدنى، حتى أنها تصل إلى شهور قليلة في كثير من الأحيان، وكثيرًا ما يتبين بعد ذلك براءة القتيلة أو أنها عذراء رغم أن جريمة القتل تمت مع سبق الإصرار والترصد الذي تصل عقوبته الى الإعدام. اعتداء وجهل الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، أكدت أن هذا نوع من الاعتداء على حقوق المرأة ليس من الشريعة الإسلامية، وإنما يتم استخدام بعض النصوص بفهم خاطئ لتبرير سلوكيات وعادات وتقاليد خاطئة. وأضافت: «من المؤسف أن كثيرًا من النساء يجهلن حقوقهن بنصوص قانونية أو نصوص دينية يتم تأويلها بشكل يخدم مجتمعاتنا الذكورية في وضع يذكرنا بالجاهلية الأولى، رغم أن النصوص الدينية واضحة. ولهذا فإن من يظلم المرأة أو يستعمل العنف معها بدون مبرر فهو آثم شرعًا، كما أن تعديل المواد القانونية مسؤولية أولي الأمر لأنهم مسؤولون أمام الله عن رعاية مصالح شعوبهم، لهذا قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: «إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع؟»، وكل من يتراخى في إزالة الظلم فهو مشارك فيه، لقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» آية 58 سورة الأحزاب. حقوق وواجبات يقول الدكتور عبد الله الحسيني، رئيس جامعة الأزهر: وضع الإسلام ضوابط للحقوق والواجبات المتبادلة بين الرجال والنساء، سواء كانوا أزواجًا او أشقاء، تتضمن عدم تعدي أحدهم على الآخر، فمثلاً نهى عن ضرب النساء، خاصة على الوجه، لأن هذا يهين كرامتهن. وما يدعيه البعض من أن الإسلام أباح تأديب الزوج لزوجته يجهل ضوابط عملية الضرب التي لابد أن يسبقها نصيحة بالحسنى ومحاولات للصلح وإصلاح ذات البين ثم هجر في المضاجع، حيث قال تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً» آية 34 سورة النساء. كما أن الضرب الوحشي يتنافى مع ما أوصى به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الرجال في خطبة حجة الوداع: «اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». الرفق المفقود ويقول الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر: «من السمات الأساسية التي تميز الإسلام دعوته للتعايش السلمي بين كل البشر، خاصة من تربطهم علاقة زوجية أو أسرية، حيث يكون الرفق هو الأفضل في علاج أي مشكلة، فقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف». وقال أيضا « إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا فقههم في الدين، ووقَّر صغيرُهم كبيرَهم، ورزقهم الرفق في معيشتهم، والقصد في نفقاتهم، وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها وإذا أراد بهم غير ذلك تركهم هملاً » . ويكفينا الأخذ بالنصيحة النبوية الغالية: «إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق»، وتأكيده عليها في حديث آخر قال فيه: «عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه». وبالتالي فإن من يتصف بالعنف والغلظة في التعامل مع زوجته أو شقيقته أو ابنته فهو آثم شرعًا، ويجب عقابه بعقوبات رادعة حتى لا تسول له نفسه التمادي في ظلمه». وعن الآثار السلبية للضرب والقتل للنساء دون وجه حق قال: «كفانا ما يتسبب فيه العنف من سوء تربية الأولاد إذا وقع الضرب على أمهم أمامهم، فكيف سيتعلَّم هؤلاء احترام والدهم ووالدتهم وتقديرهما ومحبتهما. والوضع نفسه إذا رأت الأم ابنتها أو رأت الأخت شقيقتها تقتل لمجرد شك وسوء ظن ليس له أساس، بدليل أن غالبية من تعرضن للقتل أثبت الطب الشرعي والتحقيقات براءتهن ولكن بعد فوات الأوان، في حين يُترك القاتل طليقًا يتمتع بحياته بعد أن يؤدي السجن المخفف الذي يقل عن أدنى جريمة سرقة أو سب وقذف». ظلم فادح وتصف الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية ببورسعيد، الضرب الوحشي بأنه من أبشع ألوان الظلم الذي يأثم فاعله، وقد حرم الله الظلم على نفسه وعباده فقال في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا». وحرص الصحابة على معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه زوجاتهم، فسأل أحدهم رَسُولَ اللَّهِ: مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ له الرسول: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلا تُقَبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ». نهى رسول اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، عن الضَّرْبِ والقسوة حتى مع الحيوانات فما بالنا بالزوجة، ولنتأمل سيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، مع زوجاته، فقالت أم المؤمنين عَائِشَةُ رضي الله عنها: ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، شيئًا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل». عقاب الشكَّاك ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس السابق لجامعة الأزهر: «لا يجوز قذف المحصنات بارتكاب الخطيئة، والتي لا تثبت إلا بشهادة محققة من أربعة رجال عدول يرون الواقعة كاملة بلا أدنى شك، أو باعتراف مرتكبة الخطيئة بغير إكراه، وما عدا ذلك فمن اتهم امرأة بالخطيئة فإنه يجلد ثمانين جلدة، لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» آية 4النور. وأكد أنه حتى في حالة ارتكابها الخطيئة أو اعترافها بها، فإنه ليس من حق أبيها أو أخيها أو زوجها قتلها، وإنما هذا حق الحاكم الذي يجب عليه أن ينفذ شرع الله. والغريب أن من يدَّعون أنهم ينفذون شرع الله بقتل بناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم، لا يغضبون إذا ما عرفوا أن رجلاً من عائلتهم ارتكب الفاحشة، مع أن الله لم يفرق في العقوبة بين الزاني والزانية. ولهذا يجب القصاص من القاتل في جرائم الشرف أو العرض بإعدامه وليس التخفيف عنه، لأن هذا نوع من التفريط في حرمة الدماء وتشجيع على الجرائم لمجرد الشك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» آية 6 سورة الحجرات. ومن المؤسف أن هناك من يقتلون لمجرد المحادثة أو مجرد تعارف أو وشاية، وهذا ليس له حد في الشرع بالقتل. وإذا كان القانون يؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن الشرع يؤكد: «اليقين لا يزول بالشك»، واليقين هنا البراءة من أي اتهام بدون بينة مقنعة للقاضي الذي بيده وحده الإدانة وتنفيذ الحكم وليس أهل المتهمة، ولهذا فإن الشرع يحرم استخدام الرأفة فى الأحكام باستخدام المادة 17 من قانون العقوبات. القصاص وليس التخفيف يدعو الدكتور حامد أبو طالب، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، المجالس والهيئات التشريعية لسد الثغرات القانونية التي يتم من خلالها ظلم المرأة، مثل المادة 60 الخاصة بالضرب، وكذلك تشديد العقوبة في المادة 17 لمن يقتل ابنته أو أخته أو زوجته بزعم الدفاع عن الشرف، لأن الشريعة وضعت خطوات شديدة لإثبات جريمة الزنى ولإقامة الحد عليها، وهذا من حق الحاكم بعد التحري والتدقيق والتأكد من أربعة شهود عدول على الارتكاب المحقق للخطيئة، التي تختلف عقوبتها للمتزوجة عن غير المتزوجة، حتى لا تتحول الحياة إلى غابة يُقتل فيها البشر بلا عقوبات رادعة، لهذا فإنه عند ثبوت قتل الأب لابنته والأخ لأخته والزوج لزوجته مع سبق الإصرار والترصد لابد من إعدامه، فلا يجوز أن تزهق روح بدافع الشك ثم نعطي القاتل سنوات سجن قليلة، أو يقوم بدور الدولة في الحكم على الأشخاص وتنفيذ الحكم بيده. وأنهى الدكتور حامد كلامه بالتأكيد أن من أعظم الكبائر التي يلقَى العبدُ بها ربَّه قتل النفس التي حرَّم الله، قال الله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغِضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وُلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» آية 93 سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِب دماً حراماً». حسن العشرة يوصى الشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر، الأزواج بأن يتحلوا بالصبر والعفو وحسن العشرة مع زوجاتهم حتى في قمة الخلاف الذي قد يؤدي للطلاق، تطبيقًا لقوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً » آية 19 سورة النساء. وقد بشَّر الله من يفعل ذلك: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّون أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ». ولهذا فالأفضل ترك الضرب إذا أمكن إصلاح الزوجة بدونه، والصبر عليها، والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ والهجر. وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي». وليبتعدوا عما تعجب منه النبي، صلى الله عليه وسلم، حين قال: «لا يجلدْ أحدُكم امرأتَه جلدَ العبدِ ثم يجامعها في آخر اليوم». تحياتي لكم ..أخوكم.. بـــندر بن طريف الموضوع الأصلي: ضرب الزوجات بلا حدود وقتلهن لمجرد الشك علماء الدين يعترضون على مواد قانونية ظالمة للم | | الكاتب: بندرأبن طريف المظيبري | | المصدر: شبكة بني عبس
|
|
الله المستعان
شاكرة لك طرح
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
كبار علماء الشيعة علماء بالقطيف يدينون العنف وينددون باستهداف المؤسسات الرسمية.. ويرف | عليان علي | المنتدى الإعلامــــي | 0 | 20-08-2012 11:32 AM |
طاش 17 وضرب الدين بعاصمة الدين المملكة | الاصمعي | منتدى الحوار الهادف | 18 | 22-09-2010 11:36 PM |
أقلام مظلومة وأقلام ظالمة ... | سعد محمد | المنتدى العــــــــــــــــام | 12 | 07-08-2010 09:00 AM |
موقع يوتيوب و علماء الدين وبني رشيد وشعراءها...! | مبارك الشويلع | منتدى اخــبار القبيلــة | 18 | 04-05-2008 05:54 PM |
دمج عدد من مواد الدين والاجتماعيات والغاء التربية الوطنية | الداموكي2007 | منتدى التربية والتعليم | 2 | 20-08-2007 06:39 AM |