![]() |
|
خيارات الموضوع |
|
[CENTER][CENTER][B]
![]() . ![]() ::: الأضحيــــــــــــــــــــــة ::: * تعريفها : الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى المبارك تقرباً إلى الله عز وجل، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين, "وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها " * حكمها : سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛ و ذلك لقوله تعالى { فصلِّ لربكَ و انحر } [الكوثر:2] ،وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح، وهو أشمل. وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ فَإلاهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما». وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي». رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. * فضلها : من أعظم القربات إلى الله لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً ". ![]() ::: أحكام الأضحية ::: 1- سِنُّها : يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن ". 2- سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) , و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء ) ". 3- وقت ذبحها : وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين " .. أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها إلى ثالث أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة0 وتسمى الأيام الثلاثه بعد يوم النحر , أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر, و الثاني عشر, و الثالث عشر من ذي الحجة0 أيام فاضله يستحب فيها الذكر والشكر لله تعالى, ويحرم فيها الصيام0 كما روى نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله) أخرجه مسلم 4- القائم بالذبح : يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك . 5- ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " .. و عندما يباشر الذبح يقول : "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } [الأنعام:121] . 6- قسمتها : يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً . 7- أجرة جازرها : لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ ( ناقة أو بقرة ) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها ( مكوناتها ) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً ( أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة ) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا ". 8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ". 9- تضحية الرسول عن جميع الأمة : من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال : ( صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) ![]() (( فيما يجتنبه من أراد الأضحية)) إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله، أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره، أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ: «فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي»، وفي لفظ: «فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه00000 <<< يتبع >>>> الموضوع الأصلي: أحــــــــكام وواجبات وسنن الأضحيـــــــــــــه >> | | الكاتب: بنت العبسي | | المصدر: شبكة بني عبس
آخر تعديل بواسطة أبو عيسى ، 17-12-2007 الساعة 04:29 PM.
|
|
فيما تتعين به الأضحية وأحكامه تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين : أحدهما : اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول : هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها . فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل ؛ فإنها لا تتعين بذلك ؛ لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل ، وليس للتعيين . الثاني : ذبحها بنية الأضحية ، فمتى ذبحها بنية الأضحية ؛ ثبت لها حكم الأضحية ، وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح ، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعي ، أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين ، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أمراً ثالثاً وهو : الشراء بنية الأضحية ، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . : والأول أرجح كما لو اشترى عبداً يريد عتقه فإنه لا يعتق ، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا ؛ فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية ، وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها ؛ فإنها لا تتعين الصدقة بها بل هو بالخيار إن شاء أنفذها وإن شاء منعها . ويستثني من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلاً عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية . ![]() وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام : أحدها : أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منها ، أو يبيعها ليشتري خيراً منها فيضحي به . وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها ، ولزمهم ذبحها أضحية ، ويفرقون منها ويأكلون . ![]() الثاني : أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا ، فلا يستعملها في حرث ونحوه ، ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر ، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها . ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها ، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع ، والصدقة أفضل . ![]() الثالث : أنها إذا تعيبت عيباً يمنع الإجزاء فله حالان : الحال الأولى : أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط ؛ فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ لأنها أمانة عنده ، فإذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه . مثال ذلك : أن يشتري شاةً فيعينها أضحية ، ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها وتجزئه أضحية . فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل من ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته ؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها ، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة . الحال الثانية : أن يكون تعيبها بفعله أو تفريط ؛ فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال ، سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا ، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه . مثال ذلك : أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر ؛ فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي بها . : . وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا ، أو يعود ملكا له ؟ على روايتين عن أحمد : إحداهما : يلزمه ذبح المتعيب ، وهو المذهب المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه يتعيينه . الثانية : لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله ، فلم يضع حق الفقراء فيه ، وهذا هو القول الراجح ، اختاره الموفق والشارح وغيرهما ، وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك . ![]() الرابع : أنها ضلت ( ضاعت ) أو سرقت فثم حالان : الحال الأولى : أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ لأنها أمانة عنده ، والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط ، لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق ؛ لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح ، وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به الذمة كما سبق ، فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة ذمته ، وسقوط حق الفقراء بذبح البدل ، لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص ؛ لتعلق حق الفقراء به ، والله أعلم . الحال الثانية : أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال ، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا ، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه . مثال ذلك : اشترى شاة فعينها أضحية ، ثم وضعها في مكان غير محرز فسرقت أو خرجت فضاعت ؛ فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على صفتها ، وإن شاء أعلى منها . وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها أو استنقذها من السارق ؛ عادت ملكا له يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك ؛ لأنه برئت ذمته بذبح بدلها ، وسقط به حق الفقراء . ![]() الخامس : أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات : الحال الأولى : ان يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه ؛ كمرض أو آفة سماوية أو سبب تفعله هي ، فلا يلزمه بدلها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ لأنها أمانة عنده ، والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك ، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ؛ لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته ، وإن شاء أعلى منه . الحال الثانية : أن يكون تلفها بفعل مالكها ، فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال ، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا ، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه ؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم : (( من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى ))(70) وكما لو تعيبت بفعله فيلزمه بدلها على صفتها كما سبق . الحال الثالثة : أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها ، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق ؛ فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى . وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها ، فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به ، وقيل : يلزمه ضمانها بالقيمة ، والأول أصح ، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح ؛ لما روى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا ـ وفي رواية فأغلظ له ـ فهم به أصحابه فقال : (( دعوه ، فإن لصاحب الحق مقالاً ، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه ، وقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : اشتروا له وأعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم قضاء )) (71). : . ولمسلم نحوه(72) ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، ولم يكلفهم الشراء له . ![]() السادس : أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية ؛ فحكمه حكم إتلافها على ما سبق ، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله ؛ فقد وقعت موقعها . وإن كان الذبح غير صاحبها ولا وكيله ؛ فله ثلاث حالات : الحال الأولى : أن ينويها عن صاحبها ، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب ، وإن لم يرض أجزأت أيضا على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ، ونقل في المغني عن مالك أنها لا تجزئ ، وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف ، ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذه مع الأرش وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، فيملكه ويذبح بدلها . الحال الثانية : أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها ، فإن كان يعلم أنها أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبها ؛ لأنه غاضب معتد فلا يكون فعله قربة ، ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به وقيل : تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله ، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم ، وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره ؛ أجزأت عن صاحبها بكل حال ، وقيل : إن فرق لحمها لم تجز عن واحد منهما ، والأول أظهر ؛ لأن تفرقه اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه ؛ بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل تفريقها فإنها تجزئ . نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه ، فإنه إذا فرق اللحم ؛ لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرض بتفريقه إياه . الحال الثالثة : أن يذبحها مع الإطلاق ؛ فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه ، فتجزئ عن صاحبها أيضا ؛ لأنها معينة من قبله ، وقيل : لا تجزئ عن واحد منهما . ![]() ( تنبيه ) : في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق ، إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية ، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي به صاحبها ، فقد وقع الموقع ، وإن لم يرض ضمنه لصاحبه ليفرقه بنفسه . ( تنبيه ثان ) محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير إذن مالكه ، وإلا فلا تجزئ بكل حال وعليه الضمان . ( تتمه ) : قال الأصحاب : وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلظاً كفتهما ولا ضمان ، فإن فرقاً اللحم ؛ فقد وقع موقعه وإلا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته . ![]() ( فائدتان ) : ( الأولى ) : إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ، ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه ، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها قط . ( الثانية ) : إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله ، وأما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه. ![]() (70) سبق تخريجه (71) رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل، رقم (2390) (72) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، رقم (1601) ![]() كل عام والجميع بخير واتنمنى من الله اني افدتكم بهذا الموضوع ولو بالقليل فهذا ما أسعى لهُ
آخر تعديل بواسطة أبو عيسى ، 08-12-2007 الساعة 07:53 PM.
|
|
جزاك الله خير .. وجعلها الله بموازين حسناتك لكن عندي سؤال بتعريف الاضحيه .. ذكرتي انها ..شاة تذبح في ضحى العيد .. فما المراد من كلمة شاة هنا ؟؟ فنعلم ان البعض يضحي بالإبل .. والبقر وبهائم الأنعام فالشاة التي اعرفها هي .. انثى الخروف فقط .. إلا اذا كان لإسم الشاة معنى آخر ؟؟ ممكن إفاده يا آنسه وشكرا لمن يستحق الشكر وهم كثر (( وانتي منهم )) (( عالسلامه ))
|
|
. الشاة هي الغنمة هذا اللي اعرفه يعني نفس معناك تقريباً وهذا اللي جاء في بالي اول ماقرأت المعنى واذا احد عندها افادة ممكن يفيدنا انا وانت بإذن الله ^_^ : .
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
من أحكام وسنن وأداب عيد الفطر المبارك... | أبو عيسى | المنتدى الإسلامـــي | 14 | 05-10-2012 10:18 PM |
من أحكام وسنن وأداب عيد الفطر المبارك... | أبو عيسى | المنتدى الإسلامـــي | 11 | 30-08-2011 12:51 AM |
من أحكام وسنن عيد الفطر المبارك..!! | أبو عيسى | المنتدى الإسلامـــي | 18 | 09-09-2010 04:50 AM |
«الشورى» يدرس إلزام «الهيئة» إعداد دليل لحقوق وواجبات الميدانيين تفادياً لأي أخطاء | ولد الشرقية | المنتدى الإعلامــــي | 3 | 05-02-2010 10:44 AM |
من أحكام وسنن وأداب عيد الفطر المبارك... | أبو عيسى | المنتدى الإسلامـــي | 10 | 24-09-2009 02:17 AM |