|
خيارات الموضوع |
|
صدر قرار وزاري للأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتـاريخ 16/10/1432هـ بالموافقـة على تعـديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429هـ.
وجاء في القرار إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام (الإدارة العامة للمرور) بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة (8/13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي : (تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وتعديل الفقرة رقم (8/15) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريـخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح بالنص التالي : ( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم (8/ 16) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429هـ. كما قرر تعديل الفقرة رقم (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429هـ لتصبح بالنص التالي : (تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ). وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. الموضوع الأصلي: الداخلية : إلزام شركات التأمين في حال بيع المركبة برد المتبقي من مبلغ التأمين للمالك. | | الكاتب: قتيل الشوق | | المصدر: شبكة بني عبس
|
|
شى طيب بس ردد مااطولك يالليل
لاهنت على نقل الخبر
|
|
لازم يحطون شرووط عشان مايعطونك شي
ردد ماطولك يالليل
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
مواضيع مشابهة | ||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
إلزام شركات التأمين بتعويض السائق في حالات "السُكر" والتفحيط وقطع الإشارة | النمر1012 | المنتدى الإعلامــــي | 0 | 19-03-2012 11:36 AM |
إلزام شركات التأمين بسرعة تعويض الغير | أبو حمدان | المنتدى الإعلامــــي | 0 | 11-02-2012 12:18 AM |
المرور: إلزام شركات التأمين بـ "السداد" عن الحوادث خلال 15 يوماً ..؟ | قتيل الشوق | المنتدى الإعلامــــي | 1 | 03-10-2011 05:07 PM |
فتوى عاجلة من الشيخ عبدالعزيز الفوزان حول الإكتتاب في شركات التأمين . | ابو بيان | المنتدى الإعلامــــي | 7 | 19-04-2009 02:03 PM |
18 - 50 ريالاً سعر أسهم شركات التأمين بعد الإدراج | الغربي | المنتدى الإعلامــــي | 1 | 09-03-2008 10:33 PM |