|
-------------------------------------------------------------------------------- نص اللائحة الاعتراضية على حكم فاطمة ومنصور (كاملة) ________________________________________ صاحب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التمييز بالرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الحكم القضائي رقم (3178) وتاريخ (16/7/1426هـ) الصادر من مكتب فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن فراج الفراج القاضي بالمحكمة العامة بالجوف . واستناداً لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم ولم يقرر القناعة بالحكم من عدمها , وحيث أن هناك جملة من المسائل الجوهرية لم ترد أثناء المرافعة ولها تأثير على سير الدعوى , لذا فإنني أتقدم بهذه اللائحة الاعتراضية ملتمساً إعادة النـظر بالحكم المـذكور وذلك بالوكالة عن السيدة / فاطـمة بنت سلـيمان الـعزاز ( رقم الوكالة : 9 وتاريخ : 28/8/1427هـ مرفق صورة منها) والسيد / منصور بن عطيه التيماني ( رقم الوكالة :22526 وتاريخ 9/8/1427هـ مرفق صورة منها ). أولاً : إنه من الناحية الإجرائية فإنه من الثابت في الإجراءات القضائية ( أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) كما هو ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبالتالي فإن المدعي هو من يلزم بتقديم البينة على دعواه , ومتى ما عجز عنها فإنه ينتقل إلى المدعى عليه لتقديم اليمين كما هو متعارف عليه قضائياً, وعليه فإنه كان يجب أن يلزم المدعون في هذه القضية تقديم البينة على دعواهم , وإحضار ما يثبت نسب المدعى عليه الذين يزعمون في دعواهم أنه لا ينتسب إلى قبيلة , وأنه ينتسب إلى الصناع على حد قولهم إلا أن الذي عمله فضيلة القاضي أن قلب المعادلة القضائية وألزم المدعى عليه بإحضار البينة وهذه مخالفة صريحة لمبدأ مستقر عليه وثابت بحديث نبوي صحيح , ولاسيما وأن المدعون يَّدعون خلاف الأصل كما سيأتي بيانه . ثانياً : أما عن النواحي الموضوعية في الحكم محل هذه اللائحة فقد خالف الحكم مبادئ شرعية راسخة في ديننا الإسلامي اتفقت عليها كافة المذاهب الإسلامية المعتبرة حيث جاءت الشريعة بالمساواة بين الناس بعد أن كانت العنصرية المقيتة ضاربة بأطنابها زمن الجاهلية وفيما يلي نذكر ببعض النصوص الشرعية في هذا الباب مع ما تيسر من بعض النقولات من أهل العلم : قال الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس . . وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في لأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات". ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه" (وكان حجامًا) قال في معالم السنن: " في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم." والبياضة قبيلة من الأنصار. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد. وزوج أبو حذيفة سالمًا مولاه من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وسئل الإمام علي –رضي الله عنه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. وقد ورد في هذا الباب حديث بالغ الأهمية إذ روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ) : جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , قال : فجعل الأمر إليها , فقالت : قد أجزت ما صنع أبي , ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء } رواه ابن ماجه , ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة ( . فكل ما سبق نصوص شرعية صريحة صحيحة في هذا الباب لا يمكن أن تسند ما ذهب إليه فضيلة القاضي حيث أن مؤدى الحكم محل اللائحة يؤكد على أن هناك طبقات متفاوتة في مجتمعنا المسلم وأن المسلم ليس كفؤا للمسلم إلا باعتبار أمور أخرى لم يأتي بها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام مع أن القاضي أشار في معرض نقله عن صاحب الإقناع قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون تتكافأ دماؤهم" فإذا كانت دماؤهم تتكافأ فمن باب أولى أن تكون أنسابهم متكافئة . أما ما نقل عن العلماء في هذا الباب فنسوق منه ما يلي : يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله في كلام له في هذا الباب " تزويج القرشية والفاطمية من غير الفاطميين والقرشيين , عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (العرب بعضهم أكفاء بعض .. الخ ) . فيه فوائد : أحدها – أن العرب بعضهم لبعض أكفاء من جهة النسب ، فلا فرق بين القرشي ، بل الفاطمي وغيره . وبهذا يعرف ما وقع فيه كثير أو كلهم إلا من شاء الله من هو متمسك بنسبه وأنه فاطمي ، وهذا وقع به من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد . وكم تأيمت فاطمية فذهب شبابها وربما يسبب فسادها . ثم منهم من يفاوت بين بطون من الفاطمية هذا أزيد من الأول ، ثم في هذه الأزمان الأخيرة أعظم لم يزوجون بعضهم بعضاً بالفعل ، ولا سيما أرحامهم الأدنيين من أجل الأوقاف لا يزوجها غير فاطمي أبداً، ولا يزوجها من كثير من الفاطميين مخافة أن يشاركه في الوقف فينازعه ، وهذا كله من العدوان . والشعوب في غير العرب لا أنساب لهم . ومن الناس من فضلهم على العرب وهو مذهب الشعوبية ، وهو غلط ، العرب أفضل ، إلا أن الفضل الحقيقي بالتقوى" . ويقول في موضع آخر عليه رحمة الله : " مسألة الكفاءة فيها خلاف . والشيء المجزوم به أنها بالدين . وفي الآية : ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ثم أيضاً فاسد الأخلاق خبيث المسعى من المسلمين ليس كفؤاً للعفيفة ، لما تقدم ، ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) " ويقول بن القيم رحمه الله : " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح : قال الله تعالى ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ( الحجرات 13) وقال تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ( الحجرات 10 ) وقال (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ( التوبة 71 ) وقال تعالى (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) ( آل عمران 195) . وقال صلى الله عليه وسلم (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب ) وقال صلى الله عليه وسلم : (إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن وليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا) وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : ( إذاجاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما , وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف وقد قال الله تعالى ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) ( النور 26 ) وقد قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ( النساء 3 ) . فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات " انظر زاد المعاد ج5ص158 ويقول صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية رحمه الله : " بيان اعتبار الكفاءة في النكاح : أقول استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل الحجة منه قولها ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفؤ لها ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها لكون رضاها معتبرا فإذا لم ترض لم يصح النكاح سواء كان المعقود له كفؤا أو غير كفؤ أيضا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفؤ لها واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي - وصححه - وابن حبان والحاكم من حديث بريدة مرفوعا إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال وبما أخرجه أحمد والترمذي - وصححه هو والحاكم - من حديث سمرة مرفوعا الحسب المال والكرم التقوى ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح به في حديث بريدة - وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس القرشية وزوج عبد الرحمن بن عوف بلالا بأخته وأخرج أبو داود أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه أخرجه أيضا الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص وأخرج البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم - تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار قال رسول الله إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة " الروضة الندية ج2 ص142 وما بعدها . ونختم بقول نفيس للأمام الشوكاني رحمه الله إذ يقول : " واخرج البخاري وغيره عن عائشة ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار واذا تقرر لك هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في النسب لكن لما اخبر بان حسب أهل الدنيا المال وأخبر كما ثبت في الصحيح عنه ان في أمته ثلاثا من أمر الجاهلية الفخر بالاحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة كان تزويج غير كفء في النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الأعلى والولي وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها أعظم شرفا وأرفع قدرا من بنات النبي لصلبه فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية وأعجب من هذا كله ما وقع للجلال من نقل الأكاذيب المفتراة في شرحه لهذا الموضع وهو مصداق ما اخبر به رسول الله من ان تلك الخصال المذكورة في الحديث السابق كائنة في أمته وإنها لا تدعها امته في جاهلية ولا إسلام كما وقع في الصحيح وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من اهل العلم فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير كل الخير في الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا اخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن رسول الله انه قال اعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس" انظر السيل الجرار ج2 ص295. ثالثاً : إن الحكم محل هذه اللائحة قد أعتمد في تسبيبه على ( العرف) وأن هناك عرفاً ثابتاً بعدم التزاوج بين المتفاوتين نسباً دون ذكر : هل هذا العرف ؛عرفٌ صحيح معتبر أم أنه عرف فاسد لا يعتد به ؟ فكما هو مقرر في مدونات الأصول بأن العرف ينقسم من حيث الصحة والفساد إلى صحيح وفاســد فالعرف الصحيح هو ( ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة ، كتعارفهم إطلاق لفظ على معنى عرفي له غير معناه اللغوي ، وتعارفهم وقف بعض المنقولات ، وتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه ، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثيـاب وحلوى ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر ) والعرف الفاسد هو ( الذي يتعارف بين قسم من الناس ، وفيه مخالفة للشرع كتعارفهم بعض العقود الربوية أو ارتياد الملاهي ، وغيرها مما علم من الشارع المقدس الردع منه ) ويتبين مما سبق أن سقناه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بأن ذلك العرف يخالف قواطع الشريعة ومقاصدها العظيمة وبالتالي فإنه عرف فاسد لا يلتفت إليه شرعاً لأننا متى ما التزمنا به و أقره القضاء الشرعي المعتمد على الشريعة فإننا بذلك نُشرعن عرفاً فاسداً مخالف لقواطع الشريعة الإسلامية السمحة, فلو افترضنا أن قوماً من الناس في بلد ما قد تعارفوا على أمر قد يعد مخالفاً للشريعة لدى البعض مثل اختلاط الرجال بالنساء أو بعض المعاملات الربوية أو كشف النساء لأبناء أعمامهن - كما هو شائع في بعض مناطق المملكة- فهل يقال بأن ذلك يعد أمراً شرعياً - في نظر من يرى حرمته - ما دام قد تعارف عليه الناس وبالتالي يصبغ القضاء عليه الشرعية ؟ رابعاً : جاء الضرر كأحد الحيثيات التي أعتمد عليه فضيلته في إصدار حكمه محل هذا الاعتراض حيث قال في نص الحكم : " ولأن فسخ نكاحهما ضرر عليهما إلا أنه أقل من الضرر الحاصل للمدعيين ومولياتهم إذ الفسخ ضرر على أثنين وعدمه ضرر على كثير وغير محصور " فهو أعتمد على زعم المدعيين بالضرر دون الالتفات إلى الضرر الواقع على أسرة بكاملها مع أن الضرر المزعوم من الأولياء ضررٌ مضنون والضرر الواقع على الأسرة ضررُ محقق نظر العين فكيف يتمسك فضيلته بالضرر المضنون الذي لا يمكن إثباته وطرح الضرر المحقق أمام فضيلته ولا سيما وأن القاضي قد سأل الزوجة عن رغبتها في إمضاء عقد نكاحها وأجابته بأنها متمسكة بزوجها وهو ثابت بضبط القضية . كما أن الضرر العام الذي ذكره فضيلته في تسبيب الحكم والذي بيّن بأنه يلحق الأولياء واستشهد بالقاعدة الأصولية التي تنص على أن دفع المفاسد أولى من تحصيل المصالح ولأن الواجب دفع المفسدة والأعلى والأعظم بالأدنى والأقل مع عدم إمكان دفعهما مع أننا إذا أعملنا تلك القاعدتين فإن فسخ النكاح بهذه الصفة وتلك الحيثيات يعود بالضرر على الوطن بأكمله وعلى تلاحم المجتمع الذي أسس على الوحدة وقام الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله بصهر كل القبائل في هذا الكيان العظيم ( المملكة العربية السعودية ) وجعل المواطنين على قدم المساواة فلا فرق بين أحد منهم بأي صفة وبالتالي فإن أحياء نعرات اندثرت يعد ضرر لا يقل وجاهةً عن الضرر المزعوم الذي يدعيه الأولياء فلماذا أخذ القاضي بأحدهما وطرح الأخر مع أن كليهما يُعد ضرراً بالمفهوم المتعارف عليه شرعاً . خامساً : مع أن المدعى عليه غير ملزم بتقديم البينة كما أسلفنا إلا أنه وبعد طلب فضيلة القاضي منه بينة تثبت نسبه قدم شاهدين هما ( هزاع بن خلف بن هزاع السويدي الشمري) و(علي رشيد بن زايد الخمسان) وضبطت شهادتهما التي أكدا فيها انتساب المدعي عليه إلى قبيلة شمر إلا القاضي ضرب صفحا عن تلك البينة ولم يفندها أو يذكر سبب الإعراض عنها في الحكم مما يعد قصوراً في التسبيب و يخل في الحكم محل هذه اللائحة . كما أن المدعى عليه كان يستصحب الأصل وهو أنه ينتمي إلى قبيلة والتي بناءً عليه تم القبول به من قبل ولي الزوجة ومع هذا فإن المدعى عليه أحضر بينة تؤكد استصحاب ذلك الأصل ومع هذا عدل صاحب الفضيلة عن تلك البينة وحكم بخلافها ولم يورد لها ذكراً في حكمه مع أن المدعي وكما أشارنا كان يفترض أن يلزم - وهو يدعي خلاف الأصل - أن يحضر البينة القاطعة على دعواه وخصوصاً في مثل هذه القضية بالغة الحساسية والتي يتعلق بها مستقبل أسرة أمنة مستقرة وأطفال من حقهم الشرعي أن يعيشوا مع والديهم كبقية أطفال الأرض . إضافة إلى ما سبق فأن استقرار الحياة الزوجية وديمومتها أمرٌ مطلوب شرعاً لذا سمى سبحانه وتعالى الزواج بالسكن لأنه سكن للزوجين وأولادهم وما الطلاق إلا أمرٌ طارىء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه أبغض الحلال عند الله إلا أننا نجد أن فضيلة القاضي قد عدل عن ذلك كله وفرّق زوجين متحابين متألفين بينهما أطفال بلا تأسيس متين يقوى على سند ذلك التوجه . سادساً : أن فضيلة القاضي ساق نصاً طويلاً من كتاب كشاف القناع واعتمد عليه بشكل أساسي في الحكم وبعد تتبع ذلك النص وجدنا أنه بتر جزءً مهماً من ذلك النص وفيما يلي نورد النص المبتور الذي لم يورده فضيلة القاضي في الحكم إذ يقول رحمه الله : " ( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته " ( أنظر كشاف القناع ج 5ص67) فذلك النص تم تجاوزه في الحكم حيث ذُكر ماقبله وما بعده وتم إسقاطه من النقل مع أهميته , وهو نص يؤكد أن للزوجة وحدها حق الفسخ في حالة زوال الكفاءة بعد العقد دون الأولياء وعليه فلو فرضنا أن الزوج منصور التيماني ( المدعى عليه ) قد زالت كفاءته لأي سبب بعد العقد فإن الفسخ يكون من حق الزوجة وحدها دون الأولياء وعليه فإنه ومن باب أولى أن يكون للزوجة الحق وحدها في حالة الزوجين هذه دون الأولياء بعد هذه المدة الطويلة من إبرام عقد النكاح وبعد إنجاب الأطفال مع أن الضرر المزعوم موجود في الحالتين كلتيهما فإذا كان صاحب الإقناع رحمه الله والذي استدل القاضي بكلامه نص على أن الاستدامة من حق الزوجة وحدها فلم لم يطبقه على الحالة الزوجية التي أمامه ؟ وخصوصا وان الزوجين كليهما متمسك بالآخر وبينهما أطفال قد بلغ أكبرهم الرابعة من عمره ؟ ولم تجاوز فضيلة القاضي ذلك المقطع المهم من كلام البهوتي رحمه الله ؟ سابعاً : يعتمد الحكم على مُسلّمة انطلق منها فضيلة القاضي لتأسيس حكمه فهو اعتمد على فكرة كانت سائدة فيما مضى وهي وجود ( طبقة الرقيق) وهذه الفرضية لا تنطبق على الواقع فنحن في هذه الدولة نقف على قدم المساواة فيما يتعلق بالحرية فلا يوجد رقيق بالمفهوم المتعارف عليه في تاريخنا الإسلامي وبالتالي فلا يمكن أن نبني عليه أحكاماً ونقسم الناس على تلك الفرضية فلا يمكن الاعتماد على نقولات فقهية تعتمد على وضع إجتماعي موجود في تلك الفترة لكنه غير موجود الآن فكل النقول تتكلم عن ( العتق) و ( الرق) و( المبعض) و(الحرية) و(الموالي) وكلها مفردات لها أحكام محددة في الفقه لا يمكن اجتزاء بعضها أو الاعتماد على كلام الفقهاء فيها لأنهم يتحدثون من واقع اجتماعي معين لا يمكن تطبيق الكثير من أحكامها في وقتنا الحاضر . ثامناً : نص القاضي في تسبيب الحكم بأن المدعى عليه قد غرّر بالمدعي عندما تقدم لخطبة موليتهم وقد أخذ بقول المدعيين دون إلزامهم بتقديم البينة عليه فهو ادعاءٌ مرسل لا يسنده دليل مادي قدم للمحكمة ومع هذا كله اعتمد عليه القاضي وأخذ به وساقه من ضمن حيثيات الحكم محل الطعن . لذا وبناءً على ما سبق وحيث أن الحكم المذكور قد خالف نصوصاً شرعية راسخة ومبادئ قضائية مستقرة وحيث أن موكلي لم يحضر جلسة النطق بالحكم وبالتالي لم يقرر القناعة من عدمها بهذا الحكم فإنني أطالب بإعادة النظر بالحكم رقم (3178) وتاريخ (16/7/1426هـ) . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, تقدم به إلى فضيلتكم : المحامي / عبد الرحمن بن محمد اللاحم بالوكالة عن : فاطمة بنت سليمان العزاز منصور بن عطيه التيماني بيان صحفي أيدت محكمة التمييز بالرياض حكم التفريق لعدم الكفاءة بالنسب والصادر بحق الزوجين ( فاطمة ومنصور) الأمر الذي أغلق معه القضية بشكل نهائي فيما يتعلق بالجانب القضائي ما لم تستجد وقائع جديدة ومنتجة بالقضية . وأننا إذ نأسف على ما ذهبت إليه محكمة التمييز بتأييدها لهذا الحكم الذي لا زال الدفاع يعتقد أنه يخالف مبادئ الشريعة وقواعد العدالة ويصادر في الوقت ذاته حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهو حق تلك المرأة في الاختيار , لنؤكد خطورة هذا المبدأ الذي أقرته محكمة التمييز مما ينطوي عليه من مخالفات شرعية بيّنة إضافة إلى تنكره للاتفاقيات الدولية المقرّة والموقعة من الدولة وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تعد بعد استكمالها للإجراءات الخاصة بالمصادقة عليها من قبل المؤسسات المختصة بمثابة القانون الداخلي واجب التطبيق كما هو مقرر بقواعد القانون الدولي . ولقد تقدم الدفاع إلى محكمة التمييز بالرياض في شهر رمضان الماضي بلائحة التمسنا فيها إعادة النظر بالحكم وبين الخلل الشكلي والموضوعي في الحكم محل الطعن وأكد على أن الحكم إنما أستند بشكل أساسي على العرف دون الالتفات إلى النصوص الشرعية القطعية التي تحكم محل الخصومة وبيّنا أن العرف إنما يستند إليه في ظل غياب النص الشرعي والقانوني أما إذا توافر النص فلا يمكن الاعتداد بالعرف مهما كانت قوته , كما أن العرف المعتبر يجب أن يكون عرفاً صحيحاً غير مصادم لنص قطعي كما هو الحال في ذلك الحكم , كما أكد الدفاع على خطورة شرعنة مثل تلك الأعراف من قبل المؤسسات القضائية حيث أنها من الممكن أن تنال من توائم وانسجام اللحمة الاجتماعية القائمة على الانتماء لهذا الوطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى إلا أن القضاء رفض الالتماس وأيد الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين . وكنا نأمل أن يبين القضاء من خلال هذه القضية موقفاً أكثر انفتاحاً على المبادئ الحقوقية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ليواكب بذلك الحراك التشريعي في هذا الإطار الذي تنتهجه الدولة . المحامي عبد الرحمن اللاحم بعد تأييد محكمة التمييز حكم التفريق لعدم تكافؤ النسب حقوق الانسان تدعو فاطمة ومنصور للجوء إلى مجلس القضاء الأعلى قال الدكتور حسين بن ناصر الشريف المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة وعضو لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية في تعليقه على تأييد محكمة التمييز بالرياض على الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين طليقة النسب فاطمة وزوجها منصور لعدم تكافؤ النسب بينهما انه طالما استنفد الحكم الطرق النظامية فلا يوجد أمام الزوجين الا اللجوء الى المقام السامي لتحويل قضيتهم الى مجلس القضاء الأعلى كخيار وحيد. اضاف الشريف ان الجمعية ستطلب من الزوجين صورة من الحكم للاطلاع عليه وستقوم بمساعدتهما في اعداد المذكرة القانونية المناسبة بعد ان تجتمع لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية لدراسة الحكم وتتبنى قرارا حوله وعند تبني القرار سوف نرفع الى الجهات العليا. مشددا على ان الأمر ليس فيه تدخل في اعمال القضاء وانما الهدف هو حصول كل صاحب حق على حقه بطريقة عادلة بما يتفق مع احكام الشريعة وفي هذه الحالة لا زالت هناك فرصة نظامية أو قانونية للزوجين للتقدم بطلب تحويل القضية الى مجلس القضاء الأعلى مضيفا ان هذا الأمر ليس بالجديد، فقد سبق للمجلس تعديل كثير من الاحكام بعد ان اكتسبت الصبغة النهائية من هيئة التمييز بالرياض. وقال ان الجمعية تتخوف امام هذا الأمر ان يترتب على هذا الحكم قضايا اجتماعية اخرى لا تحمد نتائجها بسبب مبدأ عدم التكافؤ وخصوصا من قبل اشخاص ليسوا ذوي صلة بالأسرة وهو الأمر الذي يخلف كمًا من القضايا أمام القضاء الذي حسب تقرير وزارة العدل امام مجلس الشورى انه يعاني من قلة أعداد القضاة. واشار الشريف الى ان الحكم لا يتناسب مع الاضرار التي تقع على الأسرة وايضا هذا الأمر يفتح على المجتمع نافذة القضايا التي ستتخذ هذا النهج «عدم التكافؤ» في كافة مناحي الحياة لعدم التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي والعلمي 100%. وبين ان الاسلام قد قضى على كافة مظاهر التمييز بكافة اشكاله فكيف بالتمييز بسبب النسب والمملكة موقعة على اتفاقيات دولية تحظر التمييز 0 شرعنة التمايز القبلي *شتيوي الغيثي ما هو العقل الذي سيطر على الفكر الإسلامي ما بعد مرحلة الدعوة المحمدية والخلافة الراشدة، خاصة في المراحل الأولى منها..؟؟. أهو العقل الإسلامي الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يؤصله من خلال الأخوة الإسلامية في المرحلة المدنية..؟. أم هو العقل الذي أُنتِج من خلال الظروف التاريخية التي جاءت لاحقة للعصر الإسلامي الأول ومتخمة بكل صراعات الإسلام وظروف العمل السياسي ما بعد الراشدي؟. المفكر محمد عابد الجابري يؤكد من خلال كتابه (تكوين العقل العربي) أن مرحلة التدوين التي جاءت بعد ثلاثة قرون من الرسالة هي المرحلة التي تكوّن فيها العقل العربي، بل إن هذا التكوين وقف عند هذه المرحلة دون تجاوزها في عملية إقفال العقل قفلاً معرفياً نهائياً. هذه المرحلة من التاريخ لم تكن فكرية خالصة، أي إن مرحلة التدوين كانت متأثرة بكل صراعات المرحلة، ويؤكد الجابري أيضاً أن تأثير مرحلة ما قبل الإسلام كان واضحاً في تكوين هذا العقل الذي تم تدوينه، لكنه كان في شكله الكموني خاصة العقل القبلي منه بتحجيم الإسلام له أو التأثير عليه بالإيجاب، حتى جاءت مرحلة الأمويين التي يكاد يتفق المؤرخون على أنها بداية عودة العنصرية القبلية بشكلها السافر، وما كانت قصائد النقائض بين شعراء القبائل كجرير والفرزدق مثلاً والتي مازالت تُدّرس في مناهجنا التعليمية حتى الآن إلا ناتجاً عن تلك الفترة الأموية. ومع أن الإسلام كان حاسماً لهذه القضية حسماً نهائياً منذ أوائل تشكلها حتى من أقرب المقربين له، وبشكل واضح لا يقبل الجدل مهما كان السبب سواءً في النص القرآني:" إن أكرمكم عند الله أتقاكم" أو النص النبوي:" دعوها فإنها منتنة" إلا أن ذلك لم يكن له من التأثير الواضح في البنية القبلية المتجذرة في العقل العربي، بما أنه عقل قام وتشكل ضمن الأطر الفكرية التي قامت عليها القبيلة حتى بعد أربعة عشر قرناً من الإسلام، ولذلك فإن غياب هذا العقل لم يكن غياباً نهائياً، بل كان في حالة مدٍّ وجزرٍ ثقافيين حسب الظرف المحيط. وتزداد هذه الروح القبلية ظهوراً كلما كان المجتمع في مرحلته البدائية التي لم يستطع تجاوزها، وهذا ما قد حصل لعقلنا العربي الذي كان ولا يزال مجتمعاً عشائرياً، والمجتمع العشائري كما هو عند دارسي الأنثربولوجيا مجتمعاً يتسم بالبدائية الذهنية والشعورية، وبقاء هذه العشائرية حتى بعد كل هذه المدة ومع كل هذا التشنيع الإسلامي لها، يعني أن المجتمع العربي مازال مجتمعاً يتأرجح في مرحلة البدائية الحضارية. والزواج في العرف القبلي هو من أشد الأشياء وضوحاً في التباين والتمايز بين القبائل العربية إلى درجة العصبية الممقوتة، ولذلك فنحن نرى أنه ليس من السهل التعامل مع هذه الحالة الاجتماعية إلا بما يفرضه العقل القبلي من قوانين وأعراف هي في الأساس تنتمي إلى مرحلة ما قبل المجتمع المتمدن، ولقد جاءت تلك الحالة نتاجاً للحالة العربية ذات الوجه المتطرف في صحراويتها التي كان ضنك العيش أكثر سماتها وضوحاً، ولذلك تصبح القبيلة فرضاً اجتماعياً يتناسب مع الحالة العربية آنذاك حين كان البحث عن الرزق من خلال ذهنية القوة والتكاتف القبلي أيام الحرب والنهب والماء والمرعى. ومن هنا يصبح البقاء على هذه الذهنية هو نوع من عدم الانسجام مع حالة مناقضة لها أشد التناقض وهي الحالة المدنية التي كان من المفترض أننا نتمثلها الآن منذ تأسيس كيان الدولة. والزواج بما أنه أكثر المظاهر الاجتماعية حرصاً من العقل القبلي أن يبقي عليه قائماً، فإنه لا يمكن لهذا العقل أن يتنازل عن التمايز القبلي مهما كان السبب. وحتى بغياب المظاهر القبلية الأخرى أو اندثارها، فإن الزواج هو المظهر الوحيد الذي حاول الإبقاء عليه بشتى الطرق حتى أصبح عرفا مشاعاً، كونه المظهر الأخير الذي يبقي على التباين القبلي في حالة من رفض هذا العقل لمظاهر الانفتاح على غير ما قد أطر نفسه به منذ الأزل، وأنت تلاحظ أنه حتى عند لحظات الجدل العقلي في مسألة الزواج غير المتكافئ من ناحية الأطراف القبلية فقط فإنه لا يمكن أن يُدلي أحد بمنطقٍ متماسك حول الإبقاء على تراتبية المجتمع إلا أن هذا الأمر كان عليه من كان قبلنا من (الأولين). أعرف قبيلة من القبائل وبعد أن عانت دهراً من محاولة إثبات نسبها الفعلي، رجعت لتعيد سن هذا العرف ولتقرر رفض مثل هذا التزاوج بين الأبناء الذين كان قد اختلط نسبهم بغيرهم من غير القبيلة ذاتها، وهم الذين كانوا يعانون من التمييز القبائلي تجاههم فيما مضى قبل إثبات النسب. إنّ أقل ما يمكن عمله للإبقاء على هذا الوضع الاجتماعي أن يتم الفصل بين متزوجين أحدهما ذو انتماء قبلي والآخر غير ذلك. حتى إنه تتم الاستعانة بالقضاء من أجل هذا التفريق من غير حق شرعي يمكن الاستناد عليه كما سمعنا من بعض القصص التي لا تخفى على الجميع، والتي استعان بها الرافضون لمثل هذا الزواج (كما في قضية الخضيري المعروفة) بعد طفلين بالمحاكم الشرعية ليكون الحكم في صالح العرف على الشرع، في قضايا مخالفة لحقوق الإنسان مخالفة صريحة من أجل الإبقاء على أعراف ما جعل الله بها من سلطان. الأسوأ من ذلك كله أن تتم شرعنة مثل هذه الأعمال من خلال إقرار الفصل بين المتزوجين غير المتكافئين من الناحية القبلية فقط على أنه هو الحكم الشرعي في هذه القضية حين يعتمد بعض القضاة على شرط التكافؤ الاجتماعي من خلال الاستناد على رأي فقهي دون اعتماده من قبل المذاهب الأخرى، بل إن أكثر الآراء على الضد من هذا الشرط والنص الديني جاء مخالفا لهذه المسألة مخالفة واضحة، وكذلك الحس الإنساني المتعقل المتجاوز أزمات الرؤية القاصرة، ويزيد الطين بلة كما يقال حين تصادق محكمة التمييز على مثل هذا الحكم غير الإنساني والمخالف لأبسط بنود حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة ووقعت على المواثيق الدولية التي تخص هذا الجانب. إن وصول مثل هذه القضية إلى هذا المستوى ما هو إلا تأكيد لشرعنة العلاقات القبلية والتمايز العنصري بين أبناء المجتمع الواحد، وهذه الشرعنة تجعل كل عمليات تجاوز أزمات الوعي عند أبناء المجتمع الذين يسعون إلى تجاوز مثل هذه المسألة أو غيرها بشيء من الوعي العلاقاتي بين الأطياف المختلفة وانصهارها في لحمة وطنية واحدة تجعلها أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة التي لا تكلف إلا الاقتناع الحقيقي بها، وحينما نتكلم الآن عن تعايش طائفي بين الطوائف الإسلامية ثم نجد هذا التمايز القبلي فبأي شيء يمكن أن نقنع الآخرين بمصداقية طرحنا لهذا التعايش؟. إننا بحاجة إلى إعادة النظر حقيقة في هذه القضية مرة ومرة وإثارة الجدل والتساؤل العقلي والمنطقي والشرعي والإدانة الصريحة للوقوف في وجه هذا التمايز الذي لن يضر إلا بالمجتمع كونه مجتمعا يخطو الخطوات الأولى في العملية الإصلاحية، وحينما نسكت على هذا الوضع فإن أحداثاً أخرى ستتكرر، كما هي القصص التي سمعناها وقرأنا عنها. وقصه جديدة تتجه طبيبة ومهندس سعوديان تزوجا منذ عام واحد وينتظران بين لحظة وأخرى ثمرة هذا الزواج، ليكونا ثاني حالة طلاق لعدم الكفاءة في النسب على خطى فاطمة ومنصور التي أيدت محكمة التمييز السعودية مؤخرا حكما ابتدائيا بالتفريق بينهما رغم انجابهما لطفلين، احداهما طفلة رضيعة. د. رانيا بوعينين وزوجها المهندس سعود الخالدي ليسا أسعد حظا من سابقيهما، فقد قضى حكم ابتدائي بتفريقهما وينتظران القرار النهائي من محكمة التمييز الذي لا يستبشر به محاميهما المستشار ابراهيم البحري متوقعا بأن ينتهي إلى ما انتهى إليه في قضية فاطمة ومنصور. ويتحدث قانونيون ودعاة شرعيون سعوديون عن أن قرار التفريق بين فاطمة ومنصور والاضواء الاعلامية عليه يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من القضايا المشابهة في المحاكم السعودية حيث يتوفع المحامي المستشار ابراهيم البحري حالات أخرى مشابهة، ففي يده حالة ثانية غير حالة رانيا وسعود. وقالت المفكرة الاسلامية د. سهيلة زين العابدين حماد عضوة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الفتنة والفساد الكبير سيحدثان من جراء هذا الحكم الذي يوجب كفاءة النسب وبالتالي يفرق بين الأزواج على أساسه وستنهال على المحاكم عندنا قضايا مشابهة. حكم فاطمة ومنصور تحول تلقائيا إلى قاعدة قانونية يمكن البناء عليها والاحتجاج بها، ومن هنا تتخوف بعض النساء السعوديات من توابعه، لذلك يجمعن توقيعاتهن على عريضة لتقديمها للمقام السامي، حسب تصريح المستشار البحري لـ"العربية.نت" مشيرا إلى أن 300 سيدة وقعن عليها حتى الآن. بينما يؤكد عبدالرحمن اللاحم المحامي الذي ترافع في قضية فاطمة ومنصور، أنه تلقى اتصالا بحالتين جديدتين لكنه لم يوكل بهما رسميا حتى الآن. أما رانيا نفسها فتقول بأسى إنها تعلم بحالة أخرى تزوجت بموافقة أشقائها، فتدخل عمها بدعوى تفريق لعدم كفاءة النسب 5 شهور في السجن ولعل الأسوأ في حالة رانيا وسعود أن الزوج قضى في السجن حتى الآن خمسة شهور مرشحة للاستمرار لأن زوجته ترفض تسليمها لأهلها تاركة بيت الزوجية إلى "مكان آمن" على حد وصفها، لا يعرفه أحد حتى الزوج نفسه، لتضع فيه طفلها قائلة لـ"العربية.نت" بصوت دامع: أنا متعبة. أنتظر مولودي بين لحظة وأخرى. قلت لهم مستحيل أن أعود لأبي ولا أريد أن يخرج مولودي للحياة ليطلق صرخته الأولى في دار رعاية أو في السجن". د. رانيا بوعينين حكت لـ"العربية.نت" قصتها بعد تردد: صدر حكم ابتدائي بتفريقي عن زوجي، وسيصدر الحكم النهائي من محكمة التمييز خلال أسابيع. ثم تضيف: زوجي سعود موقوف حاليا في السجن. بعد صدور الحكم الابتدائي ورفعه للتمييز، جلس في السجن لمدة ثلاثة شهور، ثم أفرج عنه لاعطائنا فرصة للصلح مع والدي، لكنه ظل على رفضه، فدخل زوجي السجن للمرة الثانية منذ شهرين، ولا يزال موجودا فيه حتى الآن. لن أنجب طفلي في السجن تستشعر في صوتها الغصة والضيق وهي تتابع: يريدون منه تسليمي لوالدي أو لدار الرعاية بعد الحكم الابتدائي بتطليقي منه. أنا رفضت ذلك. مستحيل طبعا أن أذهب لأهلي، لكني أيضا لا أريد انجاب طفلي في دار رعاية أو في السجن، لأنني حامل في شهري التاسع حاليا وفي أي لحظة يمكنني أن أواجه آلام المخاض. قلت لهم مستحيل ان أذهب لأهلي. وأضافت د.رانيا بوعينين: أدركت أنهم يطلبون من زوجي تسليمي، فتركت بيت الزوجية حتى لا أسبب له أذي في موضوع لا دخل له فيه. عندما كلمني بشأن تسليم نفسي رددت عليه بأني لا استطيع، وإذا أجبرني على هذا فسأفعل شيئا في نفسي. خاف من أجلي وقام هو بتسليم نفسه للشرطة. قلت للجهات المختصة.. أنا المسؤولة وتوضح رانيا أنها اتصلت بالجهات المختصة مبرئة زوجها من عدم تسليم نفسها وقالت لهم إنها ذهبت إلى مكان آمن لتقيم فيه لا يعرفه أحد حتى سعود نفسه. وتتابع: بعد الولادة ربما أقرر الذهاب إلى السجن أو دار الرعاية، لكن قطعا لن أعود لأبي الذي كان قد رفض كل طلبات الزواج التي قدمها سعود ولم يقم وزنا لرأيي رغم حقي الشرعي في اختيار زوجي، علما أنني في السابعة والعشرين من عمري وطبيبة. وتقول: حاولت معه فضربني. رفعت دعوى قضائية لنزع ولايته عني لأنه يعضلني "يمنعني" من الزواج، ولم تتم اجراءات هذه القضية لأنه حبسني في البيت وضربني. لم أجد حلا سوى أن أذهب إلى البحرين، وهناك قمنا باجراءت عقد النكاح في المحكمة بواسطة القاضي الذي أصبح هو "الولي". تضيف: مضى على زواجنا عام كامل، لم يوافق أبي واستمر على عناده، ورفع ضدنا دعوى طلاق لعدم الكفاءة في النسب. هذا هو المبرر الوحيد الذي وجده، لكن لا يوجد عنده اثبات لذلك. في الحكم الابتدائي قرر القاضي ببطلان زواجي معتبرا أنه "لا نكاح بغير ولي". دعوى لنزع ولاية الأب محامي رانيا وسعود المستشار ابراهيم البحري يستكمل لـ"العربية.نت" ما قالته: حضرت جلسات المحكمة حيث دفع الوالد بأن الزوج لا ينتمي لقبيلة عريقة. وكان قد ضربها ليمنع هذا الزواج وعندما رفعت في المحكمة دعوى لنزع ولايته عليها بسبب ذلك، قام بضربها مجددا لحد ذهابها للمستشفى وتنويمها 4 أيام لعلاجها من أثار الضرب. وتابع: عندما ادركت رانيا أنه لا فائدة، ذهبت إلى البحرين وهناك تزوجها خالد بعقد نكاح مصدق كامل الشروط في محكمة البحرين، حيث أصبح القاضي وليها، وقضيا شهر العسل ثم عادا للسعودية ليحدث ما حدث. ومضى المستشار ابراهيم البحري بأن والدها ذكر في دعواه أن العقد غير صحيح لعدم موافقته ، وأن الزوج لا يكافئها في النسب ولا ينتمي إلى قبيلة وذلك يمس سمعته. ووصف البحري هذه القضية بأنها غريبة وتقوم على أشياء لا يحبذها الاسلام، تماما كما في قضية فاطمة وزوجها منصور والتي انتهت بتأييد محكمة التمييز طلاقهما لعدم كفاءة النسب. وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 إمرأة سيتقدمون بعريضة إلى خادم الحرمين لأن استقرار بعض الزوجات مع أزواجهن وأولادهن أصبح مهددا خوفا من دعاوى مشابهة. وكشف أنه موكل في حالة أخرى لا تزال في المحكمة ولم يصدر حكم ابتدائي بشأنها. وتوقع بأن يحكم قاضي محكمة التنفيذ بنفس الحكم الذي صدر سابقا بتأييد تطليق فاطمة من زوجها منصور. وأكد أن الزوجة ترفض تماما تسليمها لأهلها، وتهدد بالانتحار إذا أيد "التمييز" الحكم الابتدائي وفرض عليها أن تعود لأسرتها. وتابع المستشار ابراهيم البحري: النتائج لهذا كله صناعة جيل متفسخ لأبناء يتم تفريق أمهاتهم وآبائهم بدعوى عدم الكفاءة في النسب، فلمصلحة من تتم التضحية بقواعد الاستقرار الاسري وما هو الناتج من تدميره بهذه الطريقة. حالات أخرى للتفريق وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم: هناك احتمال كبير باستخدام القاعدة القانونية التي أرسيت بحكم تفريق فاطمة ومنصور، لرفع قضايا من هذا النوع، خصوصا أن المجتمع القبلي يغلب على السعودية، وهذا ما نخشاه. وأضاف: جاءني اتصال من حالتين لم تحركا قضائيا حتى الآن، لكن يبدو أن الطرف الآخر "المدعون" بصدد اللجوء للجهات القضائية لاعادة سيناريو فاطمة ومنصور بكافة تفاصيلها، وإلى الآن لم أوكل في أي منهما بشكل رسمي. ويشير إلى أن موضوع فاطمة ومنصور انتهى بالوصول إلى السقف القضائي، مضيفا: "سنلتمس من المقام السامي إحالة الموضوع لمجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في المملكة لمراجعة هذا المبدأ لأنه مخالف لقواعد الشريعة وللاتفاقيات الدولية التي لم يطبقها القاضي الذي نظر الموضوع. إضافة إلى التعاون مع جمعية حقوق الانسان الحكومية الرسمية من خلال رئيسها ومجلسها للتباحث مع مجلس القضاء الاعلى. ويستطرد اللاحم: هناك أسئلة كثيرة حائرة لابد من الاجابة عليها، فما هو السند الذي اعتمدت عليه محكمة التمييز لتأييد هذا الحكم، وما موقف القضاء من الاتفاقيات الدولية، وهل بهذا الحكم وتأييدهم له، يعلنون أنهم لن يطبقون الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة؟. وتابع: كون أن القاضي يعتمد على نصوص فقهية وضعت قبل مائة سنة مثلا ويطبقها الآن، فكأنه هنا يخترق الزمان والمكان، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تعتمد على نصوص بشرية قديمة. هذا غير منطقي، الفقهاء حينها اعتمدوا على واقع معين لا يوجد في الوقت الحاضر، كأن يتكلموا مثلا عن الموالي والرقيق، وقد تجازوت البشرية ذلك، ولابد أن نواكب هذا التغير ونعيد النظر في عملية التعاطي مع النصوص البشرية، خصوصا أن السعودية جزء من المنظومة العالمية وعضو أساسي في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ومن ثم فعليها استحقاقات دولية ولا نريد أن نغرد خارج سرب العالم. حيثيات الحكم متناقضة من جهتها ترى المفكرة الاسلامية السعودية د. سهيلة زين العابدين حماد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الموضوع ليس فقط مجرد رأي فقهي بل أكبر من هذا، فهو عرف أصبح مطبوعا بطابع الشريعة، فحيثيات الحكم تناقض نفسها بنفسها. فقد ذكر في البداية أدلة من السنة الفعلية وأحاديث نبوية صحيحة بأن الدين هو أساس الكفاءة، ثم بعد ذلك يأتي ويستعرض أراء فقهية للامام أحمد توافق العرف الذي يريدون فرضه مع أنه يتناقض تماما مع جوهر الاسلام. وأضافت: إذا كان مقياس الأفضلية هو التقوى، والدين هو أساس الكفاءة في الزواج، فكيف نعتمد الكفاءة في النسب، بينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم لآدم وآدم من تراب" و "لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى". وهذا يتفق مع الآية القرآنية "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". وهناك حديث صريح في الزواج "من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة وفساد كبير". كل هذه نصوص صريحة ولا يجوز الاجتهاد مع النص. واستطردت: في السيرة النبوية، أول ما وضع الرسول أقدامه وأسس الدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامي الأول، ألغى التمايز القبلي نهائيا بالاخاء بين المهاجرين والأنصار وحذر من القبلية قائلا "دعوها فإنها نتنة". وتساءلت: ألم يفكر أصحاب الدعوى، في هذه الزوجة التي قاموا بتطليقها لعدم كفاءة النسب وأطفالها، وكيفية تربيتهم، فإذا بقوا مع أمهم سينظر إليهم أخوالهم نظرة دونية، ويعاملون معاملة سيئة، وسيحرمون من الأم إذا انتقلوا لوالدهم. وتعرب د. سهيلة حماد عن مخاوفها من فتح الباب لدعاوى عدم كفاءة النسب لمجرد الخلاف بين الأب وزوج ابنته، متناولة النقطة التي يعتمد عليها بعض الفقهاء بأن من حق الأولياء أن يعترضوا وتساءلت: أي اولياء، وقد أصبح زوجها هو وليها، فسقطت ولاية الآخرين عليها، وليس لهم أي حق فيما يخصها.. إذن حكمها في يد زوجها، فلا ولاية لأحد بعده. وقالت: إذا كان عقد الزواج لا يتم إلا بموافقة المرأة، فأيضا فسخ العقد لا يتم إلا بذلك الشرط، وهي صاحبة الشأن فلماذا لا يؤخذ رأيها، ويسألها القاضي: هل توافقين على فسخ العقد أم لا؟. وأضافت: هذا الحكم القضائي يتعارض مع نظام الحكم في السعودية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومن ثم أصبحت ملتزمة بما فيها. الرسول زوج بنت عمته التي أصبحت زوجته فيما بعد بمولاه زيد بن حارثة. كما أن عبدالرحمن بن عوف من قبيلة بن عوف وهي معروفة وموجودة حتى الآن " قبيلة العوفي" وكان رجلا مليونيرا، قام بتزويج أخته لسيدنا بلال الحبشي. وهذا يعني أن التميز يكون بالتقوى، فمن ذا الذي يأتيه "بلال" مؤذن الرسول ويرفضه؟.. وأشارت إلى أن "كثيرا من القضايا ترفعها الزوجة وتثبت للقاضي أن زوجها فاسق مدمن مما يوجب فسخ العقد، لكنه يطلب منها أن تواصل حياتها معه، وأحيانا يطلب من الزوجة أن تخالعه، فعليها أن تستدين وتكافئه لتحصل على الطلاق. هذا هو الذي يصير عندنا في المحاكم، وبالتالي فمن المفروض اعادة النظر في كل هذه الأمور، ونشدد على تقنين الأحوال الشخصية وأن تتضمن بأنه لا يحق للقاضي التفريق لعدم كفاءة النسب". وانتهت بالقول: إذا أرادوا اعتماد كفاءة النسب فيجب أن يكون ذلك قبل العقد، وليس بعده حتى لا يتعرض أطفالهما للضياع إذا جاء حكم التفريق عقب الزواج. وأخيراً من الساحه المفتوحه أخترت لكم هذه المشاركه : لن تكون هذه القضية الأخيرة فقد بدأنا نرى السير في هذا الاتجاه من آخرين ، فالتخلف الشعبي يتوافق مع تخلف القضاء ، القضاء يا سادة فاسد ومرتش ومنحرف هذا في الأغلب ، القضاة في تاريخ المسلمين كانوا من أهل العلم والذكاء والنباهة ، والآن هم من أجهل خلق الله ، ومن أغباهم ، القضاء في تاريخنا كان منطقة مخيفة ومرعبة ، فالكثير كان يفر منه فرار السليم من السقيم ، وكان يجلد احدهم حتى يتولى القضاء ، أما اليوم فالسباق عليه كما هو معروف ، والواسطات تشتغل لنيل هذا المنصب الديني وهذه إشارة أكيده على فساده وانحرافه القضية هنا ( عدم تكافؤ النسب ) كان يمكن أن تكون مقبولة قبل الزواج والانجاب ، أما وقد تزوجا وأنجبا فالتفريق بينهما رغم رضاهما ( الزوجين ) هو حكم جاهل وغبي ، وتناحة من قاض أجهل من حمار أهله وحاشا أن يكون هذا حكم الاسلام إصلاح القضاء من خلال غربلته أمر ملح وضروري ، ابعدوا المرتشين ، والجهلة وهم الأكثرية واستعينوا بالأكفاء وإلا فسترون أمثال هذا الجهول يملأون الرحب ، ويصدرون أحكاما تافة ومضحكة وغبية وعنصرية وبلهاء كما رأينا هنا وكما سنرى من قضاة الغفلة 0 سؤالي لكم : هل هذا الحكم هو القضاء بالعدل أم القضاء على العدل ؟؟؟؟؟
|
|
لاحول ولا قوة الى بالله
انتشرت هذه القضية بوسائل الاعلام والجرائد والكثير يعرف هذه القضية اشكرك مسند العويمري على نقل هذا الخبر اخوك سعد
|
|
صورة لمنصور التيماني (زوج فاطمة العزاز في قضية النسب) وابنتهما نهى
![]() وللعلم لازالت فاطمه العزاز التميمي بسجن الدمام ترفض الخروج مع اهلها وترفض الحكم مع ابنتها الرضيعه والزوج مطلق بالكفالة ورافض الاعتراف بالحكم مع ابنتع الكبيره 0 وهذا يدل على ظلم القاضي بهذه الثضية =========================================== صحيفة "الوطن" بتاريخ الاثنين 10/1/1428هـ الموافق 29/ يناير /2007م تحت عنوان: (محكمة التمييز تصادق على حكم قضائي بتفريق زوجين) ونشرت الخبر صحف أخرى أيضاً، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين "طليقة النسب" فاطمة. وزوجها منصور. لعدم تكافؤ النسب بينهما. بذلك أسدلت الستار على هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام وشغلت اهتمام المجتمع في الآونة الأخيرة لكثرة تناولها من قبل مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وجاء فيما نشر أن الأخ غير الشقيق لطليقة النسب ع.ع أوضح أن محكمة الاستئناف أبلغته بذلك وطلبت منه تسلم نسخة من قرارها من محكمة الجوف، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة لتسليم محكمة الدمام الشرعية نسخة من حكم التمييز للنظر في قضية الخلوة غير الشرعية المرفوعة ضد منصور وفاطمة وتسليم فاطمة لذويها.. وكان منصور رفع لمحكمة الاستئناف لائحة اعتراض على الحكم الصادر بالتفريق بين فاطمة ومنصور لكن المحكمة أيدت ذلك الحكم رافضة الاعتراض عليه. وهدد أيضاً أن فاطمة تفضل البقاء مع طفلها الرضيع سليمان بين النزيلات في سجن الدمام على تسليمها لأسرتها وتطالب بإعادتها لطليقها منصور الذي كان تسلم مؤخرا طفلهما. =============================================
|
|
لا حول ولا قوة إلا بالله . يحضرني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " القضاة ثلاثة , قاضيان في النار وقاض في الجنة : رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك , فذاك في النار .. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار .. وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة " وورد بلفظ آخر : " القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة : قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة " نسأل الله العفو والعافية , والنجاة من النار . آمين |
|
مشكور والله يعطيك العافيه اخى مسند
تحيا تى وتقدبرى وهتا ايضا اخبار تخص القضية http://www.bani-3abs.net/aa/showthread.php?t=5592 http://www.bani-3abs.net/aa/showthread.php?t=5550 |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
ثـــقافتنآ و آخـــلآقنآ... رغـــم هذه التطورات.,. | أمـــير بـكلمتي | مــقالات الأعضاء | 12 | 19-05-2011 07:02 PM |
آخر التطورات وعند الحاجه خبز صاج | ناصر الرشيدي | منتدى الصوروالفيديو والسفر والسياحه | 15 | 21-08-2010 02:53 AM |
اخر التطورات | منصور غنيمان | منتدى الصوروالفيديو والسفر والسياحه | 5 | 03-06-2009 12:44 AM |
عاااااااااااااااااجل اخر التطورات بابالمدينه المنوره | البعيد الهادي | المنتدى الإعلامــــي | 13 | 01-03-2009 12:37 AM |
النسب | 161970 | المنتدى الإسلامـــي | 7 | 15-03-2008 01:56 AM |