![]() |
|
خيارات الموضوع |
|
1ـ العمريتان وهي اجتماع : ( 1 ) زوج وأب وأم ( 2 ) زوجة وأب وأم وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة. سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ( أ ) رأي عمر رضي الله عنه : وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة . ( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) . ( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 ) . ( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) . ( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من ( 12 ) . 2ـ أم الفروخ وهي : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان. للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان. سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها. وسميت بالشريحية : لأن شريحا القاضي أول من قضى بها. للزوج النصف وسهمه ( 3 ) والسدس للأم وسهمها ( 1 ) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1 ) وللأخوات الشقيقات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 10 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 3ـ المنبرية وهي اجتماع : زوجة وأب وأم وبنتين. سميت بالمنبرية : لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله : الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور : صار ثمنه تسعا ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه. للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 4ـ الخرقاء وهي : جد وأم وأخت. سميت بالخرقاء : لأن الأقوال قد خرقتها. وسميت بالعثمانية : لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه. وسميت بالمسدسة : لأن الأقوال فيها ستة. اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال : ( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه : وقد أخذ به الأحناف : للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت. ( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه : وقد أخذ به باقي المذاهب : للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت. ( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه : للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف. ( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما : للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي. ( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان : الأول للأم الثلث وللجد الباقي , والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت. ( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه : المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث. 5ـ اليتيمتان وهما مسألتان : ( 1 ) زوج وأخت شقيقة . ( 2 ) زوج وأخت لأب . سميتا باليتيمتين : لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين. ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 6ـ الدينارية وهي : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة. سميت بالدينارية : لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار. وسميت بالداودية : لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو. للزوجة الثمن وسهمها ( 75 ) وللجدة السدس وسهمها ( 100 ) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 200 ) والباقي لاثني عشر أخا ولهم ( 24 ) سهما لكل واحد منهم ( 2 ) وسهم ( 1 ) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 7ـ أم الأرامل وهي : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين. سميت بأم الأرامل : لأن الورثة فيها كلهن من النساء. الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?. 8ـ المروانية وهي : زوج وست أخوات متفرقات. سميت بالمروانية : لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم. وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر. للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 9 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. 9 ـ الثلاثينية وهي : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل. وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود. سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى ( 31 ) . ( أ ) للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) . ( ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه : للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن. 10 ـ المباهلة وهي : زوج وأم وأخت شقيقة. للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام. سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. ( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه : وقد أخذت به المذاهب الأربعة : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) . ( ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه : للزوج النصف وسهمه ( 1 ) والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2 ) . للفائدة... دمتم بخير الموضوع الأصلي: مسائل مشهورة في علم الفرائض | | الكاتب: بندرأبن طريف المظيبري | | المصدر: شبكة بني عبس
|
|
|
|
|
|
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
ثمان مسائل مهمه | بنت الجزيره | المنتدى الإسلامـــي | 7 | 15-03-2013 03:14 PM |
ما الفرق بين فرائض الصلاة وأركانها؟وماهي الفرائض وما هي الأركان؟ | ابو حمد ابن عايضه | المنتدى الإسلامـــي | 6 | 06-08-2010 09:48 PM |
على ذمة آصائل ؟؟؟؟؟؟ | عبدالعزيزعلي | منتدى الشـــعــــر | 18 | 10-04-2009 04:10 PM |
ثمانية مسائل | منصور غنيمان | المنتدى العــــــــــــــــام | 8 | 07-04-2009 07:11 PM |