![]() |
|
خيارات الموضوع |
|
الحمدالله والصلاه والسلام على رسول الله ............ صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أخواني / أخواتي في قلعة المجد والتاريخ نهدى لكم هذه المواضيع التي تتظمن بعظاً من أحكام الحج عسى الله ينفع بها المسلمين وجزاء الله خير الجزاء من قامو على نشرها ,,, مــحــظـــورات الإحــــــرام هــــي: 1.إزالـة الشعـر. 2.تقليم الأظافر. 3.استعمال الطيب. 4.قتل الصيد البري. 5.لبس المخيط على الرجال . والمخيط هو المفصَّل على البدن كالثوب والسراويل . 6.تغطية الرأس أو الوجه بملاصق (على الرجال) كالطاقية والقبعة. 7.لبس النقاب أو البرقع أو اللثام والقفازين. 8.عقد النكاح. 9.الجمــاع. 10.المباشرة لشهوة. 11.إنزال المني باستمناء أو مباشرة. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ أمور جائزة للمحرم لأنها ليست من محظورات الإحرام ويسأل عنها الناس ومن ذلك: 1.لبس الساعة والخاتم والنظارة والحزام 2.الاستظلال بالشمسية والخيمة والسيارة وحمل المتاع على الرأس إذا لم يقصد به التغطية 3.استعمال السواك وفرشاة ومعجون الأسنان. ونكهة النعناع في المعجون لا تضر؛لأنها ليست طيبا 4.استعمال الفكس والفازلين والمراهم الطبية والصابون ومزيل العرق بشرط:ألا تكون معطرة ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين كما قرره ابن تيمية وابن القيم ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب أوالبرقع أواللثام، ويجوز لها أن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك كغطاء الوجه العادي وإدخال اليدين في العباءة. فعن عائشة قالت:"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"أخرجه البيهقي بسند صحيح. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ يجب على المحرمة تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب بغير النقاب،ومن الأدلة على ذلك: 1.قول فاطمة بنت المنذر رحمها الله:"كنا نخمر وجوهنا،ونحن محرمات،ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. 2.قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها:"كنا نغطي وجوهنا من الرجال،وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام"أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ الراجح أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسٍيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، وهذا ما يفتي به الإمامان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ؛ لقوله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" قال ابن عباس: "لما نزلت هذه الآية، قال الله: قد فعلت" أخرجه مسلم . وهذه المسألة هي أكثر سؤال يسأل عنه الحجاج فاحرص على حفظها ونشرها. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) الــكــمــــام (للـــمــــحـــــرمــــــــة) لا يجوز (للمحرمة) لأنه داخل في معنى مخيط الوجه كاللثام، وفي أثر عائشة رضي الله عنها قالت:"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"أخرجه البيهقي بسند صحيح. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) الــكـــمـــــــــام (للـــمـــحــــــرم) فيه تغطية للوجه وهو من المحظورات، لحديث الذي وقصته راحلته وفيه:" ولا تخمروا رأسه ولا وجهه "أخرجه مسلم. وحكم بعض المحدثين على زيادة "وجهه" بالشذوذ والأقرب أنها محفوظة فقد رواها جمع من الثقات وهذا رأي الإمام مسلم وابن حبان والنسائي وابن حزم ومن المعاصرين الألباني وابن باز وعن ابن عمر قال:" ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم" أخرجه مالك بسندصحيح ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ لا يلـزم أن يستمر المحرم (رجـلا كـان أو امـرأة) في الثوب الذي أحرم فيـه طيلة النسك، بل يجوز أن يغيره مـتى شـاء ، ويجوز له أن يغتسل للتنظف؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام. ويجوز للمحرم أن يمشط شعره، وأن يحك بدنه بشرط ألا يتعمد إزالة الشعر لقول أسماء بنت أبي بكر :" كنّا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام" . أثر صحيح أخرجه الحاكم وغيره. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) أعــمـــال الــيــوم الـثـامن مــن ذي الــحــــجـــــــة: 1.الإحرام للمتمتع بالحج ضحى يوم التروية من مكانـه الذي هو نازل فيه، فيغتسـل ويتطيـب في بدنه ، ويحـرم .و المرأة تغتسل، وتلبس ما شاءت غير متبرجة بزينة ثم تحرم. 2.مشروعية التلبية ورفع الصوت بها إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. 3.يسن أن يصلي بمنى الظهر والعصـر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصراً بلا جمع. 4.يسن المبيت هذه الليلة بمنى. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل . فإن لم يستطع المبيت بسبب زحام السيارات فلا حرج عليه . والذين لم يجدوا مكانا مناسبا للمبيت بمنى ففيبيتون في أقرب مكان منها كالخيام التي بمزدلفة. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ الضعفة والنسـاء يجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَحَر من جَمع (مزدلفة) في ثَقَل نبي الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه مسلم. والسَّحر: آخر الليل. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتحل من مزدلفه بعد مغيب القمر كما في الصحيحين. ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) أعــــمـــال الـيـــــوم الــتـــــاســـــــع: 1.يذهب الحاج من منى إلى عرفة صباحا، وهو يلبي أو يكبر، كما ثبت من فعل الصحابة في حجة الوداع. 2.إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصـر جمعاً وقصراً بأذان وإقامتين، ويخطـب الإمـام قبل الصلاة خطبةً تناسب المقـام. 3. يتفرغ الحاج بعد الصلاة للذكر والدعـاء والتضرع إلى الله عز وجل فيدعـو الله رافعاً يديه مستقبلاً القبلة إلى غروب الشمس؛ كمـا ثبت في السنة. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) تـنـبـيـهــــات فــــي يــــــــوم عــرفــــــــة: 1.جبل عرفة ليس له فضيلة فلا يشرع صعوده ولا التنفل عليه كما يفعله الجهلة. 2.تأكد أنك داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة .ومسجد نمرة ليس كله في عرفة؛ فالجزء الخلفي داخل عرفة والجزء الأمامي خارج عرفة. 3.يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس؛وهذا خطأ. والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) تـنـبـيـهــــــات لــيـــلـــــة مــــزدلـــفـــــة: 1.يعتقـد بعضهم أن حصى الجمار تؤخذ من حين وصول مزدلفـة؛ وهـذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والتقاطها جائز من أي موضع 2.يحرم تأخـير العشاء عن وقتها، وهو نصف الليل؛ لحديث:"ووقت العشـاء إلى نصف الليل"أخرجه مسلم. فإذا خشي خروج الوقت صلى المغـرب والعشـاء في أي مكان ولو في عرفـة 3.بعض الحجاج يصلون الفجر قبل دخول الوقت، والصلاة لا تصح قبل وقتها ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) أعـــــمــــــــال لـــيـــلــــة مـــــزدلــــفــــة: 1.إذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفة إلى مزدلفة؛ بسكينة وهدوء لا يزاحم الناس.فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين 2. يبيت بمزدلفة إلى الفجر؛ فيصلي الفجر في أول الوقت، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويوحده ويدعو. فإذا أسفر الصباح جدا وقبل طلوع الشمس، ينطلق الحاج إلى منى وهو يلبي ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) صـــــفـــــــة رمـــــي الـــجـــــمــــــــار: 1.لابد من الترتيب فيبدأ برمي الجمرة الأولى، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة، فيقوم قياما طويلا، ويدعو، ويرفع يديه. 2. يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلا القبلة، فيقوم قياما طويلا، ويدعو، ويرفع يديه. 3. يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها. 4. يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ وقت رمي الجمار أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس (وقت أذان الظهر) إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار " حديث حسن ( السلسلة الصحيحة ح 2477). ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ لا يجـوز التـوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك. أمـا توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ يجوز للنساء والضعفة الرمي مـن حين وصولهم منى من آخر الليل ، ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس ، وإذا لم يتيسر رماها ولو بالليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج . فسأله رجل فقال : حلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال : لا حرج " أخرجه البخاري. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء).ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف. وإذا رمى، وحلق أو قصر، وطاف طواف الإفاضة، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء). ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) الــمــتـعـجــــل والـمـتــــأخـــر فــي الــحـــج: المتعجل يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار وقبل غروب الشمس ، وإذا غربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه ؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه. والمتأخر وهو الأفضل يبيت بمنى ليلة الثالث عشر، ويرم الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ السنة في السعي في الحج أو العمرة أن يكون بعد الطواف متواليا. لكن من قدم السعي أو فصل بينهما كمن سعى يوم العيد وأخر طواف الإفاضة عند الوداع فالراجح صحة السعي لأن النبي صلى الله عله وسلم لما سئل عن تقديم السعي على الطواف قال: لا حرج" أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. وهذا ما يفتي به مشايخنا ابن باز (17/342) وابن عثيمين (23/186) رحمهما الله. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) أعـــــمــــــــال يـــــــوم الــنــــــحــــــــــر: 1.رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة. 2.ذبح الهدي (على المتمتع والقارن). 3.الحلق أو التقصير والحلق أفضل. 4.طواف الإفاضة. 5.سعي الحج (للمتمتع، أما القارن والمفرد فيسعيان أيضا إذا لم يسعيا مع طواف القدوم). وهذه الأعمال يجوز تأخيرها عن يوم العيد إلا جمرة العقبة فلابد من رميها قبل غروب الشمس. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ الأحوط أن لا يؤخر ذبح الأضاحي عن اليوم الثاني عشر لقول ابن عمر:" الأضحى يومان بعد يوم الأضحى" أخرجه مالك بسند صحيح .وعن أنس قال:" الذبح بعد النحر يومين" أخرجه ابن بشران في الأمالي بسند صحيح. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) أعــــمــــــال أيـــــــــام الــتـــشــــــريـــــــق: 1.المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي: ليلة الحادي عشر،والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر). 2.رمي الجمرات الثلاث في كل يوم مـن أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيـات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلا). ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) "حــــــج الـــخــــــادمـــــــات بــــــلا مــــحـــــــــرم" فتوى اللجنة الدائمة (17280) جوابا على سؤال وزير الحج وفيها:".. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم.. لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسدا لأبواب الشر والفساد" ووقعها: "ابن باز. آل الشيخ. الفوزان. ابن غديان. بكر أبو زيد" ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ يجب عند سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع، سبعة أشواط، ويسن أن تصلي بعده ركعتين خلف المقام. والحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " أخرجه البخاري ومسلم . ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ التوقف أثناء الطواف من أجل الصلاة، أوللجلوس قليلاً للراحة، أو لشرب الماء، أو للانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي، أو العكس كل ذلك لا حرج فيه. لأن الوقت قصير ولا يقطع الموالاة بين أشواط الطواف. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ المرأة إذا لم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة بسبب العذر فإن الواجب أن تنتظر في مكة حتى تطهر ثم تطوف وتغادر مكة. فإن كان لابد من سفرها كارتباط محرمها بدوام ونحو ذلك فلا بأس أن تسافر ولتعلم أنها لا تزال محرمة لم تتحلل التحلل الثاني. وعليها أن ترجع إلى مكة مع محرمها في أقرب وقت لتطوف طواف الإفاضة. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) قـدمـت هـــذه الــمـــســــألــــة لكثرة سؤال الناس عنها: يجوز تأخير طواف الإفاضة ليكون آخر الأعمال فيجزئ عن طواف الوداع ؛ لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالطواف وقد حصل بطواف الإفاضة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.. " أخرجه البخاري ومسلم . وهذا ما يفتي به العلامتان : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ يتكرر السؤال عن ترك طواف الإفاضة في الحج بسبب الجهل، وأنه قد طاف بعد الحج لعمرة أو طواف تطوع، فهل هذا يجزي عن طواف الإفاضة مع أنه لم ينو به الإفاضة؟ الجواب: أنه يجزي عن طواف الإفاضة، لأن تعيين نوع الطواف ليس بواجب، والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما طافوا وسعوا أن يقصروا لتكون لهم عمرة مع أن طوافهم للقدوم وسعيهم للحج لمن كان مفردا. ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من ذهابها لحج الفريضة؟ نص فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 5866 ) :" حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب" اهـ. ووقعها : ( ابن باز. ابن قعود. عبدالرزاق عفيفي. ابن غديان) ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ لا حرج على من لم يرتب أعمال يوم النحر لحديث ابن عمرو:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يُسأل فقال رجل:يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي؟ قال:ارم ولا حرج. قال آخر:يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر؟قال:انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:افعل ولا حرج"متفق عليه. ولمسلم:"وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال:ارم ولا حرج .. ". ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) َََ لا تصح النيابة في الحج عن الأحياء إلا عن العاجز ببدنه كالمعاق أو كبير السن، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع" متفق عليه. أما من لم يستطع الحج بسبب قلة المال أو السجن أو لم يحصل على الترخيص من دولته فإنه لا يحج عنه. وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى بهذا المعنى رقم (2200). ( الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد ) اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الموضوع الأصلي: بـــــعـــــــظــــــــــــــاً مــــن أحـــــــــــكــــــــــام الــــحـــــج | | الكاتب: عبدالسلام عارف | | المصدر: شبكة بني عبس
آخر تعديل بواسطة عبدالسلام عارف ، 29-10-2010 الساعة 03:42 PM.
|
|
يآليتك تآكد لي من حكم لبس الكمآم لانو اشتريت كآرتون كمآمآت
وجزآك الله خيرآ
|
|
|
|
جزاك الله خير
وكثر الله من امثالك
|
|
جزاك الله خيرونفع بك
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
خيارات الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | الكاتب | القسم | الردود | آخر مشاركة |
مــــن انــــــــــــــآ .....؟!! | غربة الروح !! | قروبات شبكة بني عبس | 86 | 18-10-2011 07:38 PM |
ذكريات مــــن حـــيــاتي | ملك بلاملكه | المنتدى الأدبــــــــــــي | 2 | 21-08-2011 08:30 AM |
مــــن أحـــــكــــــــــــــــــام الأضــــــــاحــــــــــــــــــــي | عبدالسلام عارف | المنتدى الإسلامـــي | 4 | 20-11-2010 05:29 AM |
لــــو انــتـــم مـــكــــانــــه ...... ؟ | سعد بن حميد | منتدى الصوروالفيديو والسفر والسياحه | 5 | 16-05-2008 04:51 AM |
مـــع مــــن يكرهـــــــــــك...؟؟ | فيصل الرشيدي | المنتدى العــــــــــــــــام | 14 | 11-10-2006 12:50 PM |