عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 12  ]
قديم 01-08-2008, 04:04 PM
أبو عيسى
عضو مجلس الإدارة
الصورة الشخصية لـ أبو عيسى
رقم العضوية : 523
تاريخ التسجيل : 18 / 11 / 2006
عدد المشاركات : 3,223
قوة السمعة : 21

أبو عيسى بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي

اقتباس من مشاركة أبو عيسى

نعود و نستكمل معكم كل مايتعلق بيوم الجمعه بعد توضيح الواجبات والسنن ..

إليكم الأخطاء التي تقع في يوم الجمعه ويجب الحذر منها؟؟


سئل فضيلة الشيخ/ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ‏:‏ عن حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس‏:‏

‏(فقال:‏اجلس فقد آذيت‏)‏ ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة؛ لأن فيه أذية للناس، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة،

حتى وإن كان التخطي إلى فرجة؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة‏.

وكذلك من ياتي يوم الجمعهة والإمام يخطب ثم يجلس ولم يصلي ركعتين أو يصلي اكثر من ركعتين0

لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنه رأى رجلاً دخل يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له‏:‏ ‏(‏أصليت‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ لا، فقال‏:‏

‏(‏قم فصلِّ ركعتين، وتجوز فيهما‏)‏، يعني خففهما,

يكره إفراد يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام لقوله صلى الله عليه وسلم : (

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) رواه مسلم

التخلف عن صلاة الجمعة أو التهاون بها,,

من عظيم الخطر، وكبير الإثم أن يتخلف المسلم عن صلاة الجمعة بلا عذر؛ وذلك باب من أبواب النفاق، وسبب للختم على قلب صاحبه حتى يموت قلبه فيكون من

الغافلين؛ كما وردت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونُنَّ من الغافلين) رواه مسلم.

وروى أبو الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه)

وفي لفظ لابن حبان: (من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره)

هذا والله وأعلم واستغفر الله وأتوب إليه0 و أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه0
------------------
حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏مالك بن أنس ‏ ‏فيما قرئ عليه عن ‏ ‏سمي ‏ ‏ مولى ‏ ‏أبي بكر ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح السمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏

أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ‏ ( ‏من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن ‏ ‏ راح ‏ ‏في الساعة الثانية فكأنما قرب

بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة

فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر )‏
....


صحيح مسلم بشرح النووي
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ) ‏

‏معناه : غسلا كغسل الجنابة في الصفات . هذا هو المشهور في تفسيره , وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه :

المراد غسل الجنابة حقيقة , قالوا : ‏

‏ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه , وهذا ضعيف أو باطل , والصواب ما قدمناه . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم راح فكأنما قرب بدنة , ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ) ‏

‏المراد بالرواح الذهاب أول النهار . وفي المسألة خلاف مشهور . مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين

من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس , والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة .

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار , والساعات عندهم من

أول النهار , والرواح يكون أول النهار وآخره , قال الأزهري : لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل .

وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى

وهو كالمهدي بدنة , ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وفي رواية النسائي السادسة , فإذا خرج الإمام طووا الصحف ,

ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا , ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة ,

فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال , ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها والترغيب

في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه , وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ,

ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال ; لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء , والله أعلم . واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات

من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس ؟ والأصح عندهم من طلوع الفجر , ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان

في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش , ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة , وبدنة المتوسط متوسطة , وهذا كما

أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة , ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف , فمن صلى في

جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة , ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون , لكن درجات الأول أكمل ,

وأشباه هذا كثير معروفة وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله . ‏


توقيع أبو عيسى