عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 11  ]
قديم 26-01-2007, 10:10 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
الصورة الشخصية لـ ///ابوخالد///
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19

///ابوخالد/// بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية

س6- هل يتم تطبيق لائحة الاجازات من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ ؟ أم من تاريخ وضع بعض الضوابط والإجراءات التي تساعد على تنظيم منح الاجازات من قبل وزارة الخدمة المدنية وفق ماورد بالمادة (28) من اللائحة ؟

س7- كيف يتم تقسيم أيام السنة عن الأجازة العادية فسابقاً يحسب عن كل شهر خدمة يومين ونصف ، اما على الحساب الحالي فيكون عن كل شهر خدمة (93’2) أجازة فهل يجبر الكسر أم أن له حساب آخر؟


جـ 6- يسري العمل باللائحة من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/5/1426هـ حسب ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدرت بموجبه اللائحة0 دون الإنتظار لما يتم من ترتيبات حولها0

جـ7 - تحسب مدة الأجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع أو التعويض وبالتالي لا يجبر الكسر 0



الأجازة المرضية:
س8- كيف يتم التعامل مع من حصلوا على أجازات مرضية سابقة على صدور هذه اللائحة ( حيث كانت المدة محددة في ثلاث سنوات ) بينما اللائحة الحالية حددت المدة في أربع سنوات ؟ وهل يعتبر ماسبق لاغياً


ويعامل الموظف من تاريخ العمل باللائحة الحالية دون النظر للأجازات المرضية السابقة أم أن له معاملة أخرى؟


جـ 8- إن الدخول في تحديد بداية لأجازة المرضية بعد زيادة مدتها في اللائحة الجديدة قد يثير بعض الاشكالات وقد يؤدي إلىإختلاف المعاملة من جهة إلى أخرى لذا فإنه يبدأ إحتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ


أول أجازة مرضية بعد العمل بهذه اللائحة في 15/5/1426هـ دون النظر للإجازات السابقة0


Facebook Twitter