عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 8  ]
قديم 26-01-2007, 09:55 PM
///ابوخالد///
عضو فعال
الصورة الشخصية لـ ///ابوخالد///
رقم العضوية : 870
تاريخ التسجيل : 23 / 1 / 2007
عدد المشاركات : 159
قوة السمعة : 19

///ابوخالد/// بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي رد: لائحة الأجازات//الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
كل حالة – على طريقة التعامل مع المعوق وفق الضوابط التالية:-
1- ألايكون للموظف أو الموظفة رصيد من الأجازات العادية ، فإن كان له رصيد منها فتحسب فترة غيابه للتدريب من هذا الرصيد0
2- ان يكون المعوق احد اولاد الموظف او الموظفة او أحد والديه فقط 0
3- أن تقتصر فترة الغياب عن العمل على المدة اللازمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في المركز
بموجب تقرير عن حالة المعوق معتمد من اخصائي التاهيل ومصادق عليه من إدارة المركز ، على ان لاتزيد مدة الغياب عن ستة اسابيع0
4- إذا كان يصرف للموظف أو الموظفة بدلات أو مزايا فيوقف صرفها خلال فترة غيابه للتدريب المشار إليه عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط 0
5- أن تصدر شهادة مصدقة من المركز تثبت فعلاً حضور الموظف أو الموظفة فترة التدريب بدء ونهاية وساعاته اليومية ، وتودع الشهادة في ملفه لدى الجهة التي يعمل بها ، وتزود وزارة الخدمة بصورة منها0
ثانياً – تعتمد توصيات اللجنة المشتركة المشار إليها من قبل معالي وزبر الخدمة المدنية0




















(الآراءالصادرة على الإستفسارات الواردة حول لائحة الأجازات في الصفحةالتالية)











(18)


Facebook Twitter