22-11-2014, 02:44 PM
|
هذهـ من مسائل الرضاعة
وهو أنهـ طفل رضع من أمرأتان لزوج واحد في جلسة واحدة
رضع من الأولى رضعتان ، ومن الثانية رضع ثلآث رضعات
وبهذا يكون عدد الرضعات هي خمس رضعات
وكما تعرفون أن عدد الرضعات المحرِمهـ في الشرع هي خمس رضعات
واللبن يكون للرجل وليس للمرأة ،
وحسب هذة المسئلة يكون لطفل أبوين
الأب الأول الذي أنجبهـ
والأب الثاني هو زوج لأمرأتان الآتي أرضعنهـ ( أب من الرضاع )
ويكون لهـ أم واحدة وهي التي ولدتهـ
لأنهـ لو رضع خمس رضعات من امرأة واحدة تكون لهـ أم من الرضاع ،
لكن في هذهـ المسئلة توزعت عدد الرضعات على الزوجتين
وكان نصيب كل زوجة أقل من خمس رضعات
وبهذا لآيوجد لهـ أم من الرضاع
هذا والله أعلم
توقيع الوآآفي |
لآ تستهين بلحظة أستغفار!
ولولـ ثانيتين
فأنكـ لآ تعلم ؟
كم من الخير سترزق
وكم مِن بلاء سوف يرفع عنكـ
أستغفر الله العظيم وأتوب إليهـ
|
|