الموضوع: اول مشاركة
عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 12  ]
قديم 09-10-2012, 12:53 AM
عبيد المويسه.
ضيف شبكة عبس
الصورة الشخصية لـ عبيد المويسه.
رقم العضوية : 15321
تاريخ التسجيل : 9 / 10 / 2012
عدد المشاركات : 8
قوة السمعة : 0

عبيد المويسه. بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: الأخت المستمعة ن أ من المنطقة الشرقية الأخت المستمعة تقول عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبة لنا قد توفيت فطفت لها سبعاً حول الكعبة وأهديتها لها فهل يجوز ذلك أرجو بهذا إفادة
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء أن كانت هذه القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف أم مالياً محضاً كالزكاة أي كالصدقة أم مالياً محضاً كالصدقة أم جامع بينهما كالأضحية ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات الإنسان انقطع علمه إلا من ثلاثة ألا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له