ان صح الخبر فهذه سقطة تحسب على وزارة الداخلية
من المعلوم ان وزارة الداخلية هي جهه تنفيذية وقد خصصت ادارة الحقوق المدنية لتنفيذ الاحكام الشرعية الصادرة في المطالبات المالية.
وقد نصت المادة السادسة من نظام وثائق السفر الفقرة 2 - لا يجوز المنع من السفر إلا بحُكم قضائي أو بقرار يُصدِرُه وزير الداخلية لأسباب مُحددة تتعلق بالأمن ولِمُدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يُبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحُكم أو القرار بمنعه من السفر.
وايضا مخالف للنظام الاساسي للحكم ومخالف لحقوق الانسان.
وبهذا الخبر اصحبت الإدارة العامة للجوازات تعمل كمحصل للموسسات الخاصة بمقابل عموله تحصل عليها بدون الاستناد على حكم شرعي او الاستناد الى نظام صريح من الدولة.
وتكون الإدارة العامة للجوازات استغلت بذلك سطوتها النظامية وتمكنها من منافذ السفر وهذا يعد مخالفا لانظمة الدولة.
وقد اوضح النظام ان المنع من السفر لا يجوز إلا بحكم شرعي او قرار من وزير الداخلية وتكون لاسباب محددة وتخص الامن.
اين مجلس الشورى عن هذا القرار ام ان الإدارة العامة للجوازات اصبحت تغرد خارج السرب.