عرض مشاركة مفردة
  رقم المشاركة : [ 1  ]
قديم 10-08-2009, 03:17 AM
رعبوبة
عضو مميز
الصورة الشخصية لـ رعبوبة
رقم العضوية : 6770
تاريخ التسجيل : 5 / 3 / 2009
عدد المشاركات : 2,418
قوة السمعة : 19

رعبوبة بدأ يبرز
غير متواجد
 
الافتراضي اذا شكـ المصلي هل صلى ثـلآثا أو أربــعــاً
بسم الله الرحمن الرحيم


إذا شك المصلي هل صلى ثلاثاً أم أربعاً
إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً لأن قطع الفرض لا يجوز وعليه أن يفعل ما جاء به السنة.
والسنة جاءت أنه إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يشك شكاً متساوين بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث أو الأربع وفي هذه الحال يبني على الأقل , فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
الثانية: فهو أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولكنه يترجح منه أنه صلى أربعاً ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام.

صفحه: 326 ابن عثيمين



نقلت الفتوى من كتاب
فتاوي إسلامية
(لأصحاب الفضيلة العلماء)
1/ عبد العزيز بن عبدالله بن باز
2/ محمد بن صالح بن عثمين
3/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
4/ إضافة إلى اللجنة الدائمة
5/ وقرارات المجمع افقهي
الجزء الأول





توقيع رعبوبة
مـــــا أحـــلل