قبيلة بني رشيد

قبيلة بني رشيد (http://ban3abs.com/aa/index.php)
-   المنتدى الإسلامـــي (http://ban3abs.com/aa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   أحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها (http://ban3abs.com/aa/showthread.php?t=826)

النجم 27-09-2006 04:40 PM

أحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها
 
مساكم الله بالخير
حبيت انقل لكم بعض الأحكام التي يكثر الستاؤل عنها في رمضان
اترككم معها ونسأل الله لنا ولكمـ الفائدهـ

1. العبرة بالصيام برؤية الهلال , لا بالحساب الفلكي لقوله صلى الله عليه وسلَم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " .
2. لا بد من تبيت النيَه للصائم , بأن ينوي الصوم قبل الفجر لأنها ركن .
3. لا يشترط في النيَه التلفظ بها , بل يكفي أن يعزم في قلبه على الصوم .
4. صيام التطوع " النفل "يجزيء فيه أن ينوي الصوم ضحىً قبل الظهر .
5. يفسد الصوم بتناول شيءٍ من الطعام ولو قدر سمسه أو قطرة ماء .
6. إذا اكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح لأنه رزقٌ ساقه الله إليه فلا قضاء عليه .
7. لو دخل الذباب حلقه أو الطحين والغبار لا يفسد صومه لأنه مغلوب عليه.
8. لا يفسد الصوم بالتعطر والتطيب ولا بشم الريحان والورود مع مراعاة ألاَ يبالغ فيه .
9. إذا ابتلع ما ليس بغذاء أو دواء , كحصاة أو نواة , فعليه القضاء دون الكفاره .
10. الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما , تفطران وتقضيان مع إطعام مسكين عن كل يوم .
11. إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصيامه صحيح وعليه الإغتسال .
12. لا يشترط حكم الحاكم لوجوب الصيام , فإذا رأى أحد الهلال وجب عليه الصوم .
13. يكره صيام يوم الشك , وهو يوم الثلاثين من شعبان , الذي يشك فيه أنه من شعبان أو رمضان .
14. من إعتاد صيام الإثنين والخميس وصادف أحدهما يوم الشك , فلا يكره صيامه للمعتاد .
15. القيء بدون تعمد لا يفطر الصائم , لحديث " من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض " .
16. يجوز للصائم أن يحتجم في نهار رمضان , ويكره له الحجامه إن كانت تضعفه .
17. إذا جامع الصائم في نهار رمضان , فعليه القضاء مع الكفارة بالإجماع .
18. الكفارة هي تحرير رقبه - عتق عبد – فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً , ولايصح الصوم إلا عند العجز لمرضٍ أو شيخوخه .
19. إذا أفطر بأكل أو شرب , فعليه القضاء مع الكفاره عند أبي حنيفه ومالك .
20. تقضي الحائض والنفساء الصوم , ولا تقضيان الصلاة لتكرر الصلاة دون الصوم .
21. الحائض لايصح صومها , وإن صامت وجب عليها القضاء ولا يعتد بذلك الصوم .
22. إذا حاضت المرأة أثناء النهار ولو قبل الغروب بدقائق فسد صومها , وعليها قضاء ذلك اليوم .
23. إذا أذن الفجر والرجل يأكل أو يشرب , فعليه أن يمسك فوراً وصيامه صحيح .
24. الطهارة من الجنابه شرط لصحة الصلاة والصوم يجوز مع الجنابه ويحرم عليه لتركه الصلاة .
25. يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان إذا كان سفره شرعياً والصوم أفضل لقوله تعالى } وأن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون { .
26. السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة وهو السفر البعيد المقدر بمسافة ( 90 ) كيلومتراً .
27. المرض الذي يجوز معه الإفطار هو الذي يلحقه به مشقة وضرر, فلا يجوز أن يفطر لوجع ضرس أو صداع أو سخونه في جسده ونحو ذلك .
28. إذا كان السفر يشق على المسافر فيكره له الصوم , لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه , وقد قال صلى الله عليه وسلم عن بعض من صام معه في السفر " أولئك العصاة " .
29. إذا جامع الرجل زوجته في رمضان , فإن كانت مطاوعه له فعلى كل واحد منهما كفارة , وهي صيام شهرين متتابعين , ولا يجوز الإطعام مع القدرة على الصيام .
30. لا يجب قضاء رمضان متتابعاً بل يصح متفرقاً لقوله تعالى } فعدةٌ من أيامٍ أخر { .
31. إذا أخر الرجل أو المرأة القضاء حتى دخل رمضان آخر فعليه القضاء مع الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ,عند مالك والشافعي وأحمد , وقال ابو حنيفه : لم يوجب تعالى عليه إلا القضاء من أيام أخر , والمسأله خلافيه ولكلٍ حجته ودليله .
32. الكفارة تجب للمنتهك حرمة رمضان فقط , وأما إذا أفطر في قضاء أو نذر أو نفل بالجماع وغيره فلا تجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين .
33. إذا صام نفلاً ثم أفطر في ذلك اليوم فعليه قضاؤه عند أبي حنيفه ومالك, وقال الشافعي وأحمد : لايجب عليه القضاء لأن المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم وإن شاء أفطر .
34. يحرم صوم اليوم الأول من عيد الفطر والأيام الأربعة من عيد الأضحى , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها , لأنها أيام أكل وشرب وبعال كما ورد في الحديث الشريف .
35. يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
36. يكره الوصال في الصيام وهو ألاَ يفطر في المساء ويتابع الصوم إلى اليوم الثاني .
37. القبلة للصائم لا تفطر , لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك , وتحرم المعانقة والمباشرة , إذا خشي على نفسه أن تجره إلى الوقاع .
38. يكره صيام الدهر وهو متابعة الصوم على الدوام لأنه يصبح عادة للإنسان لا عبادة , وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا صام من صام الأبد" أي الدهر , رواه البخاري .
39. القطرة في العين والكحل لايؤثران على الصيام بخلاف القطرة في الأنف أو الأذان , لأن العين ليست منفذاً خاصاً إلى الجوف , وأما الأنف و الأذن فيوصلان إلى الجوف .
40. الحقنة الشرجيه ممنوعة عن الصائم لوصولها إلى الداخل , والحقنه في العضل لابأس بها للصائم .

والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
منـ قـ ــولـــ,,

بدر الحشية 27-09-2006 05:14 PM

رد: أحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها
 
جزاك الله خير وجعلها في موازين حسناتك

صادق الوعد 27-09-2006 05:48 PM

رد: أحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها
 
جزاك الله خير وجعله الله في موازين حسناتك

مبارك الشويلع 15-10-2006 07:25 AM

رد: أحكام حول الصيام يكثر التساؤل عنها
 
أخي الفاضل

جزاك الله خير

وجعلها في موازين حسناتك


الساعة الآن +4: 09:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا المنتدى يعمل على نسخة في بي بلص