![]() |
إطلاق عضو الهيئة المتهم بالطعن الرشيدي في حائل
"التحقيق والادعاء العام" تواصل التحقيقات لعرضها على المحكمة الشرعية
إطلاق عضو الهيئة المتهم بالطعن في حائل بـ "كفالة حضورية" http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op...256&height=176 سبق – حائل: أفرجت شرطة منطقة حائل، اليوم، عن عضو الهيئة المدان بطعن مواطن في حائل قبل نحو شهر. وكشفت مصادر لـ "سبق" أن الإفراج جاء بعد كفالة حضورية لعضو الهيئة، على أن القضية لا تزال قيد التحقيق. وكان عضو الهيئة قد طعن مواطناً في سوق برزان التجاري، في أوائل نوفمبر الماضي، نتيجة شجار نشب بينهما على خلفية تجاوز رجل الهيئة على زوجة المواطن التي لم تكن تغطي عينيها أثناء تسوقها بصحبة زوجها في السوق. وكان عضو الهيئة قد اعترف أمام المحققين في شرطة أعيرف وسط حائل، بأنه سدد طعنتين للمواطن بعد أن تشابكا معاً بالأيدي، وأوقف خمسة أيام على ذمة التحقيق ثم مُددت لعدم تنازل صاحب الحق. وكان عضو الهيئة قد صرح من موقع حبسه في قسم شرطة أعيرف أنه "نادم على ما قام به" وأنه طعن الرجل "في حالة غضب"، غير أن المواطن الضحية عطا الله الرشيدي رفض التنازل وأكد تصعيده للقضية حتى وصولها للمحكمة الشرعية. وينتظر أن يحدد موعد المحاكمة حال انتهاء إجراءات التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام في حائل. |
لا حول ولاقوه إلا با الله ... والي لـه حق بياخذه في حكم أحفاد الملك الراحل عبدالعزيز رحمه الله .. لا هنت على نقل الخبر,,, |
المفروض مايطلقون خبل الهيئه ويخلون (العنز) في مكانه الافضل(الزنزانه) حتى موعد المحاكمه.
|
لاهنت ابو فادي على نقل الخبر..
|
الله يكتب اللي فيه الخيرر .. شكرا على الخبر ..
|
الله يحمانا و ياكم من كل مكروووووه
الله يسلط على الظالمين مشكور ع الخبر |
والله اذا الدعوه فيها طعن ..
وأفرجوآ عنـه ! على الدنيا السلام |
لاهنت على الخبر
|
الله يكتب اللي فيه الخيرر
|
اقول والله ان الهيئه واحد صالح 99 طالح كلهم خريجين سجون لا كن اذا كان الوضع كذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحتساب ماكان يضرب بالعصى لا كن في ا لقول و اللين وفي الدعاء اما في سكين هذا ماهو منطق وبعدين يفكونه على اي اساس يفكونه هذا يعتبر سلاح وكيف يحمل رجل هيئه سلاح وهو ماهو مصرح له واين دور العسكري الذي مع الهيئه
وكيف يكون هذا المشكله التي جائة عليه الاحتساب معروف هو امر بمعروف اذا ترك ونهي عن منكر اذا فعل يعطيك العافيه |
الساعة الآن +4: 05:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.